هل يجوز أن أنوي صيام الفرض من الليل، ثم أغتسل من الحيض بعد طلوع الفجر، وأتم صومي؟
الجواب:
قال مركز الفتوى بإسلام ويب في إجابته: إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر؛ فللمرأة أن تنوي الصيام من الليل، وتغتسل بعد الفجر من دم
الحيض، إذ لا تشترط لصحة الصوم الطهارة.
وأوضح مركز الفتوى أن انقطاع دم الحيض عن المرأة قبل طلوع الفجر -ولو بلحظة- يوجب عليها الإمساك وصيام يومها، ولو طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل من الحيض فصومها صحيح، فلا يشترط لصحة
الصوم الغسل من الحيض أو الجنابة، وبإمكانها أن تغتسل بعد ذلك؛ لكن لا يجوز لها تأخير الغسل حتى تفوتها صلاة الفجر.
اقرأ أيضا:
ما هو حكم إجراء الصائم الحقنة الشرجية أثناء الصيام؟.. "الإفتاء" تجيبوقال الإمام مالك رحمه الله في المدونة: إن رأت المرأة الطهر قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزئ عنها.
وعليه درج الشيخ خليل فقال: ووجب الصيام إن طهرت قبل الفجر وإن بلحظة.
اقرأ أيضا:
هل الحجامة الجافة مفطرة للصائم؟ اقرأ أيضا:
ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ومكانه ومدته؟.. الإفتاء ترد