ماحكم من لم يخرج زكاة الفطر ناسياً؟وماذا يعمل إذا أراد إخراجها بعد العيد ؟ماذا تسمى إذا أخرجها بعد العيد؟
الجواب:
فالواجب تقديم صدقة الفطر على صلاة العيد ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بـــ
زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" رواه البخاري ومسلم.
وهي واجبة ، لاتسقط ، لكن من تعمد تأخيرها عن الصلاة فإنها لا تقبل منه كزكاة ، وإنما تكون
صدقة من الصدقات ، لقوله صلى الله عليه وسلم "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات" أخرجه أبو داود وابن ماجه ، والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي . أما من نسي فهو معذور لقوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة : 286] فإذا أخرجها بعد صلاة العيد فنرجو أن تكون مقبولة ، ولا يضرك أن تسمى زكاة أو صدقة مادام أن سبب التأخير هو النسيان.