هل يجوز لمن تملك محل ملابس نسائية، أن ترسل لهن بعض القطع ليعرضنها في حسابهن، بغرض التسويق لها في الأوساط النسائية؟
أي أنها تلبس هذه القطعة، وتعرضها في حسابها مع ذكر اسم المحل، مع العلم أن هذا هو عملها (أن تعرض الملابس للنساء للدعاية) أي أنها من الأساس ليست محجبة، أو ذات لباس شرعي، وتسويقها هذا يعود بفائدة مادية كبيرة لي.الجواب:
تؤكد لجنة الفتوى بــ"إسلام ويب" أنه إذا كان هؤلاء النساء يعرضن هذه الملابس في المواقع النسائية التي لا يطلع عليها الرجال، ولا يكشفن من أبدانهن ما لا يجوز كشفه للنساء؛ فيجوز لصاحبة محل
الملابس النسائية أن ترسل إليهن الملابس؛ ليعرضنها في المواقع النسائية.
وتضيف: إذا فرض -على خلاف الأصل- اطلاع رجل على هذا العرض؛ فلا إثم على صاحبة المحل -إن شاء الله.