ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: ما حكم المحادثات بين الجنسين عبر الإنترنت؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية بأن "العلاقة بين الجنسين مبنية على العفاف؛ فالتواصل والحديث بين الرجل والمرأة الأجنبيين لا يكون إلا في حدود الحاجة مع مراعاة الالتزام بالآداب الشرعية، وبقدر ما تكون المرأة أصون لنفسها بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها".
في حدود الضرورة
وقالت: "لا تجوز المحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر إلا في حدود الضرورة؛ لما فيها من فتح أبواب العبث والشر ومدخل من مداخل الشيطان وذريعة للفتنة والفساد، ولقد امتدح الله المؤمنين بإعراضهم عن هذا فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: 3]، وكذلك لا ينبغي أن ترسل المرأة صورتها لمن لا تعرف صيانة لنفسها".
ومضت الدار إلى التفصيلي لحكم المحادثات بين الجنسين على الإنترنت:
وتابعت: "إذا كانت هذه المحادثة الالكترونية بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر، فإنها تكون ممنوعة ولا تجوز إلا في حدود الضرورة؛ وذلك لما أثبتته التجارب المتكررة خاصة في عصرنا أن هذا النوع من المحادثات -مع ما فيها من مضيعة الوقت واستهلاك له بلا طائل أو فائدة صحيحة- باب من أبواب العبث والشر، ومدخل من مداخل الشيطان، وذريعة للفتنة والفساد".
اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟لا يجوز أن ترسل الفتاة صورة لمن يحادثها
واستطردت قائلة: "ولقد امتدح الله المؤمنين بإعراضهم عن هذا فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون : 3] ونهى سبحانه عن التعاون على الشر، فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ [المائدة : 2]، وأمر بسد الذريعة المؤدية إلى الفتنة فقال سبحانه: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 108]".
وخلصت دار الإفتاء المصرية بأنه "كذلك فلا ينبغي أن ترسل المرأة صورتها لمن لا تعرف؛ صيانة لنفسها، وحفظًا لكرامتها وعرضها خاصة، وقد كثرت الاستعمالات الفاسدة لهذه الصور من قبل المنحرفين العابثين، وهى تعد ثقافة مختلفة عما يأمر به الدين".