لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة :الأضحية سنة مؤكدة على القادر عليها ذكرًا كان أو أنثى على الراجح المفتي به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى" رواه الحاكم وغيره، وذلك إحياءً لسنة خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام.
اللجنة حددت في الفتوي المنشورةلها علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " شروطا لصحة الأضحية سلامتها من العيوب الفاحشة التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم، والتي نص عليها حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: {أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى} رواه الحاكم وأحمد وغيرهما.
فتوي مجمع البحوث الإسلامية تابعت قائلة : أما الأضحية بالخروف الذي ليس له قرن خِلقةً فجائز باتفاق الفقهاءفقد قال ابن عبد البرِّ رحمه الله: {العلماء مجمعون على أنَّ الجمَّاء وهي: التي لم يُخلق لها قرنٌ جائزٌ أن يضحَّى بها...}. الاستذكار (5/ 218).
لجنة الفتوي استدركت قائلة : أما الأضحية مكسورة القرن فالجمهور على جواز الأضحية بها؛ لأن القرن لا يؤكل وكسر القرن معتاد في الأنعام فلا يُعدُّ تشوُّهًا، إلا إذا اصطحب الكسر مرض معدٍ يؤثر في اللحم ويَضُرُّ به.
لجنة الفتوي استدلت علي ذلك بما ورد في المجموع للإمام النووي: {تُجْزِئُ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا، وَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ سَوَاءٌ دُمِّيَ قَرْنُهَا أَمْ لَا. قَالَ الْقَفَّالُ: إلَّا أَنْ يُؤَثِّرَ أَلَمُ الِانْكِسَارِ فِي اللَّحْمِ، فَيَكُونُ كَالْجَرَبِ وَغَيْرُهُ.}. المجموع شرح المهذب (8/ وإن كانت الأضحية بذات القرن أفضل؛ لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - {ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ} رواه البخاري 402).
.اللجنة خلصت في نهاية الفتوي للقول : تجزئ هذه الأضحية مكسورة أكثر من نصف القرن؛ لأنه إذا جازت التضحية بالجمَّاء- وهي التي لم يُخلق لها قرنٌ - فلَأَنْ تجوز بالعضباء التي ذهب أكثرُ مِن نصف قرنها مِن بابٍ أَوْلى.
من جهة أخري حدد المجمع عديدا من الشروط صحة الأضاحي في عيد الأضحى ، عدة أمور ينبغي مراعاتها في تلك الأضحية المذبوحة بالعيد الكبير، متمثلة في خمسة شروط:
1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.
2-أن تبلغ السن المحدد شرعًا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.
3-أن تكون خالية من العيوب التالية: «العور البيّن والعرج البيّن والمرض البيّن والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد».
4- أن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.
5- لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع