لجنةالفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة: التبنِّي أن يَضُمَّ الإنسان إليه وَلَدًا، وينسبه إلى نفسه نِسْبَة الولد من الصلب، وكان ذلك في الجاهلية، فأبطله الإسلام، وأصبح كبيرة من الكبائر، قال – تعالى-: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} {سورة الأحزاب: 4-5
اللجنة أفادت في الفتوي المنشورةعلي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة "التواصل الاجتماعي " فيس بوك "بأن الإسلام قدم حرم التبني ؛ لما يترتب عليه من الوقوع في كثير من المخالفات الشرعية منهاأنه يؤدي إلى الخلوة غير المشروعة بين الْمُتَبَنَّى إذا كان ذكرًا، وبين زوجة الْمُتَبَنِّي وبناته ومحارمه. وإن كانت المتبناة أنثى فكذا سيختلي بها من لا يحل له الخلوة بها كالْمُتَبَنِّي وأبنائه (الذكور) ومحارمه:
وبحسب فتوي مجمع البحوث الإسلامية فإن التبني كذلك يترتب عليه ضياع الحقوق من الميراث، فيرث الْمُتَبَنَّى مالا لا حق له فيه، ويحجب الورثة الشرعيين المستحقين للإرث. فتضيع حقوق الورثة الذين تَحَقَّقَ سبب إرْثهم الشرعي من الأب "المُتبنِّي" فلا تَرِثُ إخوته ولا أخواته لوُجود الابن "الدعي" الذي منَع بِبُنُوَّتِهِ المدعاة إرْثهم الشرعي، وبذلك تقع العداوة والبغضاء بينهم، وبين مُورثهم بهذا الدعِيِّ الذي تَبنَّاه وضيَّع به حقهم في التركة.
ببل أن النبي وطبقا لفتوي اللجنة يؤدي إلى تحريم الحلال، إذ يصبح هذا الدخيل فردًا من أفراد الأسرة في الظاهر، ومَحْرَمًا لنساء أجنبيات عنه، فيحرم عليه الزواج بإحداهن وهن له حلال في الواقع. ولهذه المفاسد كلها حرّم الإسلام التبني.
في نفس السياق أشارت الفتوي إلي أن كفالة اليتيم هي البديل عن التبنِّي،وقد حث عليها الإسلام، ورغب فيها، ودعا إليها، ورتب عليها من الأجر العظيم، ورفعمرتبة الكافل إلى درجةٍ تُقارِب درجة الأنبياء في الجنَّة؛ قال النبي - صلَّى اللهعليه وسلَّم - من حديث سهل بن سعد الساعدي - رضِي الله عنه -: "أنا وكافِلاليتيم في الجنة هكذا"، وأشار بالسبَّابة والوسطى، وفرج بينهما شيئًا. رواهالبخاري
واستدلت اللجنة بما قاله ابن بطال: {حقٌّ على كلِّ مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به؛ ليكون في الجنة رفيقًا للنبي - عليه الصلاة والسلام - ولجماعة النبيِّين والمرسَلِين - صلوات الله عليهم أجمعين - ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مُرافَقة الأنبياء}. شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 217).
واللجنة أشارت كذلك إلي أن كفالة اليتيم ليست قاصرة على رعايتهم ماديًا فحسب، بل تشمل جوانب متعددة منها: احتضانه بنقله إلى بيت الكافل، والاهتمام بتربيته، وتعليمه، وتنشئته في جو أسري، وهذه الكفالة أعلى درجات الكفالة.
يقول الإمام النووي -رحمه الله - في شرحه على الإمام مسلم – رحمه الله -: {كَافِلُ الْيَتِيمِ الْقَائِمُ بِأُمُورِهِ مِنْ نَفَقَةٍ، وَكِسْوَةٍ، وَتَأْدِيبٍ، وَتَرْبِيَةٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ}