أخبار

3 طرق سهلة وفعالة للتعامل مع حرقة المعدة

تناول منتجات الألبان يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

كيف تنال رحمة الله؟..10 وسائل وأعمال تجعلك مستحقًا لها

اللين من أخلاق الأنبياء والصالحين.. كيف نحققه؟

بركة الجار الصالح تنقله من النار إلى الجنة

عبادات تنير بها قبرك وتبني بها قصرك في الجنة

عبادة مهجورة.. الانكسار بين يدي الله.. تعرف على معناه وكيف تحققه؟

اجعل عبادتك لوجه الله ولا تقايض بها

كل الستات (زهراوات).. فأيهن تختار عليك بحفظها

قصة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا اختار له هذا الشكل؟

هل يجوز لرجل أن يقسم تركته كيفما شاء على أبنائه؟.. "الإفتاء" تجيب

بقلم | مصطفى محمد | الاحد 27 سبتمبر 2020 - 01:07 ص
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: أب له أبناء وبنات وبلغ من العمر 85 سنة، فيريد أن يوزع تركته في حياته ولديه قطعة أرض مباني وقطعة أرض زراعية ومنزل، فيريد ان يعطي بناته نصيبهم في الأرض الزراعية فقط ويوزع باقي تركته على الأبناء الذكور، فهل يجب على بناته طاعته؟
"المسألة مش محتاجة رأي البنات أو رأي الذكور" أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا أنه رجل يتصرف في أمواله فله أن يتصرف كيفما يشاء، فليست المسألة أن تطيع البنت أو لا، فلا حق لها في الأمر، لكن إذا كان يسأل إن كان من حقه أن يفعل ذلك أم لا، "فنقول له خليك في العدل كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ".
وأوضح شلبي أن من السُنة عدم التمييز إلا لسبب، فإن كان لديه سبب فلا مشكلة في ذلك، وإن لم يكن هناك سبب فالأفضل ألا يفعل ذلك، "أما إذا كان يسأل عن الحلال والحرام وما يجعله يدخل النار أو لا فله ان يتصرف في أمواله كيفما يشاء لكن السنة وفعل سيدنا النبي كان يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".

اقرأ أيضا:

حالتان فقط يجوز فيهما ممارسة العادة السرية

اقرأ أيضا:

طلب منها زوجها ألا تكلمه.. هل تأثم إن وافقته؟

اقرأ أيضا:

هل أتصدق بثمن "اللقطة" عن صاحبها إذا لم أجده؟


الكلمات المفتاحية

فتاوى أحكام وعبادات الإسلام المسلمين فتوى ميراث المواريث توزيع التركة

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: أب له أبناء وبنات وبلغ من العمر 85 سنة،