مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية رد علي هذا التساؤل قائلا ، إن الابن الكافر والبنت الكافرة ليس لهما حق في تركة والدهما المسلم لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) «ولا يرث الكافرُ المسلمَ»، وقد أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم.
المركز تابع في اجابته المنشورة علي الصفحة الرسمية للمركز علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " "فإن ثبت أن ذلك الابنَ ملحدٌ فإنه لا ميراث له من تركة أبيه المسلم لأن الكافر لا يرث المسلم، ولكن إثبات ذلك يحتاج إلى بينة، والذي ينظر في البينات ويثبت الأحكام هو القضاء؛
المركز استدرك قائلا في رده علي الفتوي : الحكم بتكفير أخيك على وجه التعيين يحتاج إلى تحقق شروط وانتفاء موانع، فلا بد إذًا من طرح المسألة على القضاء، والأصل أن الابن مسلم؛ ولا يحكم بكفره إلا ببينة".
وفي سياق متصل أجمع الفقهاء علي أن المرتد لا يرث أحدا إلا أن يرجع قبل قسمة الميراث حيث لا يعلم خلافا بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحدا وهذا قول, مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم وذلك لأنه لا يرث مسلما, لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " لا يرث كافر مسلما " ولا يرث كافرا لأنه يخالفه في حكم الدين لأنه لا يقر على كفره فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه ولهذا لا تحل ذبيحتهم, ولا نكاح نسائهم.
اقرأ أيضا:
لهذه الأسباب.. الإفتاء: عبارة "اللي عايزه ربنا يكون" حرام شرعًاالفقهاء أجمعوا كذلك علي أن المرتد تزول أملاكه الثابتة له واستقرارها فلأن لا يثبت له ملك أولى ولو ارتد متوارثان, فمات أحدهما لم يرثه الآخر فإن المرتد لا يرث ولا يورث وإن رجع المرتد إلى الإسلام قبل قسم الميراث, قسم له على ما سنذكره في المسألة التي بعدها -إن شاء الله تعالى-.
اقرأ أيضا:
كنت أمشي مع البنات وتبت عن هذا .. هل علي شيء تجاههن؟