هل الطلاق قبل الدخول يستوجب العِدّة؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع قائلة إنه إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فقد بانت منه بينونة صغرى ولا عدة عليها.
واستندت اللجنة، في بيان فتواها، إلى قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا".
واكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أنه يجوز لها الزواج من غيره بمجرد صدور الطلاق كما أن من طلقها يحق له أن يتزوجها مرة أخرى ولكن بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها هذا إذا كان هذا الطلاق الأول أو الثاني.. والله أعلم.
اقرأ أيضا:
التطوع بالصيام في رجب وشعبان دون غيرهما.. هل يجوز؟ اقرأ أيضا:
عليٌ أكثر من رمضان.. فصمت قضاء بدون تحديد لسنة بعينها فما الحكم؟ اقرأ أيضا:
هل تلعن الملائكة الزوجة التي تهجر فراش زوجها؟.. وماذا إذا كان يسيئ معاملتها؟