ورد سؤال من أحد الأشخاص إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر، يقول فيه السائل: "ما حكم تفرقة الأهل بين الأبناء؟".
وأجاب عن هذا السؤال الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا أن الأصل في ذلك أن التسوية والعدل بين الأبناء مستحب وليس بواجب، لكنه أشار أيضًا أنه على الأب أو الأم أن يمتثلا لهذا الأمر ويعدلا بين الأبناء حتى لا يثيرا الضغائن بين الأخوة.
اقرأ أيضا:
حكم الرطوبة والبلل الخارج من الفرج والطهارة منها؟وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أنه يسن للوالد العدل في العطية بين أولاده ويكره أن يميز بعضهم عن بعض، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن النعمان بن بشير قال: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي. فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَلا إِذن».
وذهب العلماء إلى أن ذلك "استحباب" وليس بواجب لأنه قال اشهد على ذلك غيري، وأيضًا لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فضل عائشة على غيرها من أبناءه وكذلك فضل عمر رضي الله عنه ابنه عاصم، وفضل كذلك عبد الله بن عمر بعض أولاده على بعض، أما العدل في العطية فيتحقق عن طريقين اختلف بينهما العلماء، فيقول الفريق الأول من الحنفية وبعض الشافعية والمالكية والإمام أحمد أن يعطي للذر مثل حظ الأنثيين كالميراث، وذهب آخرون إلى أن العدل في ذلك التسوية بين الذكر والأنثى، وقال جمعة في فتواه: "للأب أن يتخير بين هذين الرأيين أيهما كان أوفق لحاجة أولاده وأقرب لتحقيق مصالحهم وأدعى لتراضيهم وبقاء الود فيما بينهم".
اقرأ أيضا:
هل يجوز توكيل الابن البالغ فى طلاق أمه؟