لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية أفادت في معرض ردها علي هذا التساؤل قائلة : من شروط صحة الإمامة أن لا يتقدم المأموم على إمامه، قَالَ أَبُو بَكْر- رضى الله عنه- : سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَأْمُومِ يُصَلِّي أَمَامَ الْإِمَامِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ مِنَ الزِّحَامِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ:
،وبحسب الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "فقد فَقَالَتْ طَائِفَةٌمن الفقهاء: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصَلَاةُ مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ أَمَامَ الْإِمَامِ جَائِزَةٌ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ إِذَا ضَاقَ الزِّحَامُ فِي الْجُمُعَةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أخرى: لَا يُجْزِي الْمَأْمُومَ أَنْ يُصَلِّيَ أَمَامَ إِمَامِهِ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ
فيما اشترط الكثيرون عدم تقدم المأموم على إمامه استثنوا من هذا الحكم الصلاة حول الكعبة، فقالوا إن تقدم المأموم على إمامه جائز فيها ، أما إذا كان المأموم في غير جهة إمامه، فإنه يصح تقدمه عليه، ويكره التقدم لغير ضرورة، كضيق المسجد، أو وجود عوائق وإلا فلا كراهة. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
اقرأ أيضا:
احرص على هذه العبادات .. تسعد في دنياك وأخرتكوفي نفس السياق ردت اللجنة علي تساؤل حول حكم النية في صلاة النافلة بالإشارة إلي مواقف متباينة من الفقهاء ففيما ذهب السادة الأحناف أنه : لا يشترط تعيين صلاة النافلة سواء كانت سننا أو لا بل يكفي أن ينوي مطلق الصلاة إلا أن الأحوط في السنن أن ينوي.
اقرأ أيضا:
فضل اغتسال يوم الجمعة خاص بالمتزوجين فقط .. هل هذا صحيح؟بينما أكد السادة المالكية بحسب الفتوي أن الصلاة غير المفروضة إما أن تكون سنة مؤكدة كصلاة الوتروإما أن تكون رغيبة وهي سنة الصبح ففيهما التعيين أما المندوبة كالرواتب والضحى والتراويح فيكفي نية مطلقة.اقرأ أيضا:
هل الملائكة تلعن من يتأخر في الاغتسال من الجنابة؟ (المفتي يجيب)اقرأ أيضا:
أستغفر ولا أقلع عن المعصية.. هل هناك دعاء يساعدني على التوبة؟