لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا":
وبحسب الفتوي المنشورة غلي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي : وقد بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحكمة من هذا المنع فقال : "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ"
من جانب أخر ردت دار الافتاء المصرية علي سؤال : توفي رجل عن: أولاد ثلاث عمات: ذكر وسبع إناث، وأولاد خالتين: ذكر وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث؟
بالقول بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لأولاد عماته ثلثا تركته للذكر مثل حظ الأنثيين كأنهم أولاد عمة واحدة ميراث ذوي أرحام؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا ذي رحم أقرب، ولكونهم من قرابة الأب.
اقرأ أيضا:
هل يبتلى الشخص بسبب ذنب تاب منه؟ الدار تابعت قائلة وكذلك لأولاد خالتيه ثلث تركته للذكر مثل حظ الأنثيين كأنهم أولاد خالة واحدة ميراث ذوي أرحام؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا ذي رحم أقرب، ولكونهم من قرابة الأم.