لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : من المعلوم أن الإمام الراتب أحق من غيره، والراتب معناه: ما اختارته الجهات المختصة للقيام بمهمة الإمامة وإدارة شؤون المسجد، ففي الحديث : (... ولا يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه...).
اللجنة استدلت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بما قاله النووي رحمه الله: معناه: ما ذكره أصحابنا وغيرهم: أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره, وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه, وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم, وإن شاء قدَّم من يريده, وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة إلى باقي الحاضرين; لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء.
وبحسب النووي تعد الصلاة قبل الإمام من قبيل الافتيات عليه أي التعدي على حق من حقوقه وتجاوزها بإقامة جماعة في المسجد دون إذن منه
لجنة الفتوي أشارت إلي المفتي به من قول الحنفية ومن وافقهم: كراهة الجماعة قبل جماعة الإمام الراتب - لا سيما لمن كان له عذر - وعليه فالصلاة صحيحة مع الكراهة؛ لأن الأصل في الصلاة الصحة حتى يقوم دليل على البطلان ولم يقم، والافتيات على الإمام أمر خارج عن الصلاة فلا يبطلها، والكراهة تندفع بأقل الحاجة، والحاجة هنا متحققة حيث الرغبة فى اللحوق بالقطار كافية لدفع الكراهة، ويؤيد هذا المسلك العديد من القواعد الفقهية الموجبة للتيسير والتخفيف، ومنها: المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، الحاجة تنَّزل منزلة الضرورة.