لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل :إن العقار أو السيارة المملوكة يختلف الحكم في الزكاة عنها بحسب الغرض الذي اتخذت من أجله، وذلك على حالتين:
الحالة الأولى: العقار الذي للسكنى أو السيارة التي للركوب والاستعمال، ونحو ذلك من الأموال التي للاقتناء وللاستعمال الشخصي فهذه لا زكاة فيها؛ لما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه-، أنه قال: قال النبي ﷺ : «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ» .
وبحسب الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند الكلام على هذا الحديث: «هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف« .
أما الحالة الثانية طبقا للفتوي : إذا كان العقار أو السيارة أو غيرهما قد اتخذها السائل بنية التجارة فيها ؛ فإنها تجب الزكاة في قيمتها؛ لأنها حينئذ من عروض التجارة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة الواردة في الكتاب والسنة النبوية المطهرة، كقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) {التوبة:103}، ولما روي عن سمرة بن جندب- رضي الله عنه-، قال: «أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعدُّه للبيع« .
لجنة الفتوي في مجمع البحوث الإسلامية حدد كيفية إخراج الزكاة عبر عدة خطوات منها أولا بحساب قيمتها فإن بلغت قيمتها خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار(21) فأكثر فهذه قد بلغت النصاب، والقدر الواجب إخراجه منها ربع العشر 2،5% .
الطريقة الثانية لإخراج الزكاة بحسب فتوي مجمع البحوث الإسلامية تتمثل في إخراجها بمرور عام هجري كامل من وقت الشراء فيما تري الطريقة الثالثة لدفها بأن تخرج الزكاة عنها على قيمتها في نهاية الحول على الراجح ، فإن كانت في أول الحول تساوي مائة ألف ، وفي نهاية الحول تساوي مائة وعشرين فتخرج الزكاة على اعتبار مائة وعشرين.
اقرأ أيضا:
نعرف ثواب كفالة اليتيم.. فهل هناك ثواب لكفالة اللقيط أو مجهول النسب؟اللجنة أشارت في الطريقة الرابعة لإخراج الزكاة عن السيارة والشقة في حالة ركود الشقة أو السيارة لسنوات فتزكى للعام الأخير وقت البيع فقط على المختار من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه فضلا عن وجوب إخراج زكاة عروض التجارة فيها بشرط شرائها لأجل التجارة، فإن اشتراها لنفسه أو لولده بنية السكنى أو الركوب فلا زكاة عليه حتى ولو تغيرت نيته بعد ذلك من أجل التجارة.
.