قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن كنت تعلمين أن أهل بيتك سيستعملون الإنترنت فيما حرّم الله، وأنهم لن يوصلوه إلا بطلبك أنت، وإلا فلن يوصلوه، فنرى أن توصيلك حينئذ يدخل في الإعانة على الإثم، ويكون عليك نصيب من سوء استعمالهم، بخلاف ما إذا كنت لا تعلمين ذلك، وإنما هو مجرد احتمال، أو كانوا سيشتركون في هذه الخدمة على أية حال، سواء طلبت أنت ذلك أم لم تطلبيه، شاركت معهم أم لم تشاركي؛ فعندئذ لا يكون اشتراكك معهم إعانة لهم على الإثم؛ لأنك لم تتسببي في اشتراكهم.
ويبقى أن الورع هو ألا يشترك المرء إلا مع من يغلب على ظنه أنهم يتقون الله، ويتجنبون الحرام.
الاشتراك فيما يؤدي لفعل محرم حرام لما فيها من الاعانة على المعاصي، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {لمائدة: 2}. وبناء عليه فإنه يتعين أن لا تشترك إلا مع من تثق في استقامتهم وعدم استخدامهم الإنترنت فيما لا يرضي الله.