تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، سؤالا من أحد الأشخاص يقول فيه: "هل يجوز صلاة قيام الليل أربع ركعات متصلات خشية التكاسل لو تم الفصل في الصلاة؟.. وفي إجابتها أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن السُنة في قيام الليل أن يكون ركعتين ثمَّ يسلم عقبهما وهكذا.
واستندت لجنة الفتوى إلى مذهب جمهور الفقهاء، لما روى عن عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ..). [صحيح مسلم].
اقرأ أيضا:
هل يبتلى الشخص بسبب ذنب تاب منه؟وأوضحت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أنه يجوز صلاة أربع ركعات متصلات يفصل بينهم بالتشهد، على المفتي به من قول الحنفية، وهو خلاف الأولى، ولا يمتنع أن تبدأ صلاة الليل كذلك حتى تعتاد القيام ويسهُل عليك ثم تُصلى مثنى كما هو مذهب الجمهور.
واستشهدت اللجنة بما ورد عن ابن قدامة رحمه الله: (وصلاة التطوع مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين، والتطوع قسمان؛ تطوع ليل، وتطوع نهار، فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى، هذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، وإن شئت ثمانيًا، ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى مثنى» متفق عليه. وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور، وبين كل ركعتين تسليمة». رواه الأثرم. (المغني لابن قدامة). والله اعلم.
اقرأ أيضا:
هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟ اقرأ أيضا:
ستة شروط لتصح أضحيتك .. تعرف عليها