قال مركز الفتوى بإسلام ويب في إجابته: الهربس من الأمراض المعدية، فيجب إخبار الخاطب به، ويجب الإخبار بالعيب عند العقد، ولا يجب الإخبار به عند بداية التعارف.
وإذا علم من الخاطب العزم على الخطبة، فالأولى إخباره بذلك؛ ليكون على بينة، فيقدم على الخطبة، أو يحجم عنها؛ فذلك أبعد للخلاف، وأقطع للنزاع.
وفي فتوى سابقة للمركز قال العلماء: الذي يجب الإخبار به عند إرادة الزواج إنما هو العيوب التي تمنع الوطء، كقطع الذكر، أو تنفر منها الطباع، كالبرص ، أو تُعدي وتضر الآخر، كالجذام، والجنون، فهذه - ومثلها - يجب الإخبار بها، ويعتبر كتمانها غشًّا يثبت معه خيار الفسخ للزوجة؛ لأنها تنافي مقتضى عقد النكاح من الإمتاع، والمعاشرة، وما ذكره عامة الفقهاء من عيوب النكاح مرجعها إلى هذه الضوابط الثلاثة، جاء في المغني: وَإِنَّمَا اخْتَصَّ الْفَسْخُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ الْمَقْصُودَ بِالنِّكَاحِ، فَإِنَّ الْجُذَامَ، وَالْبَرَصَ يُثِيرَانِ نَفْرَةً فِي النَّفْس تَمْنَعُ قُرْبَانَهُ، وَيُخْشَى تَعَدِّيهِ إلَى النَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، فَيَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ، وَالْجُنُونُ يُثِيرُ نَفْرَةً، وَيُخْشَى ضَرَرُهُ، وَالْجَبُّ، وَالرَّتْقُ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْوَطْءُ، وَالْفَتْقُ يَمْنَعُ لَذَّةَ الْوَطْءِ، وَفَائِدَتَهُ. اهـ
وما وراء ذلك لا يعدّ من عيوب النكاح عند عامة الفقهاء، قال الموفق في المغني بعد ذكره لعيوب النكاح: وما عدا هذه فلا يثبت الخيار، وجهًا واحدًا، كالقرع، والعمى، والعرج، وقطع اليدين والرجلين؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه، ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا. فإذا تقرر هذا علم أن جراحات التجميل التي هي مجرد تقويم للأسنان، أو زراعة للشعر لا يلزم إخبار الزوجة بها، وكتمانها لا يعتبر من الغش.
اقرأ أيضا:
هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟اقرأ أيضا:
ستة شروط لتصح أضحيتك .. تعرف عليها