نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال يقول: ما حكم من أصاب ثَوبَه نجاسةٌ وجَهِلَ مكانَهَا؟
في إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي، قائلًا: أولًا : يتحدد الحكم الشرعي وفق مدى معرفة المكان المصاب بالنجاسة قدرًا ومكانًا.
ثانيًا : اتفق الفقهاء على وجوب غسل المكان الذي أصابته نجاسة إذا كان محددًا معروفًا ، واختلفوا في حالة خفاء موضع النجاسة ، ولم يَعلم صاحبُ الثوب في أيِّ مكانٍ هي :
فذهب الجمهور إلى وجوب غسل الثوب كله .
اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟لكن ذهب الحنفيَّة في قولٍ وابن سُرَيْجٍ من الشافعيَّة إلى جواز غَسْلِ موضع من الثوب وبالتالي يحكم بطهارة الباقي . وقد رَدَّ كُلٌّ من الإمام الكاساني الحنفي والإمام النوي على هذا القول.
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أن المكان الذي أصيب بالنجاسة إن كان معروفًا وجب غَسْل موضعه فقط حتى يزول عين النجاسة ، ويظل باقي الثوب على طهارته .
أما إن لم يُعْرَفْ مكان وقوع النجاسة على الثوب، فيجب تعميم جميع الثوب بالغسل، ولا يطهر إلا بذلك كما هو مذهب جمهور الفقهاء.
اقرأ أيضا:
يكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الشائعة.. تعرف عليها اقرأ أيضا:
فتوى.. متى يجوز قطع الصلاة؟ حالات أجازتها الشريعة وأخرى لا يجوز فيها الانصراف