أخبار

10 مفاتيح للفرج تخلصك من كل كرب وضيق وتفتح لك أبواب الخير واليسر

كيف أختار الصحبة الصالحة؟ .. د. عمرو خالد يجيب

كم لله من عبد صالح لا تعرفه.. حكايات مبكية

كيف تعالج نفسك من السحر بالقرآن الكريم؟

يبنون المساجد والمدارس ويكتبون عليها أسماءهم.. احرص على إخلاصك في العمل

أودع زوجي والدته دارًا للمسنين نزولًا على رغبتها ثم غضبت عليه.. ما العمل؟

صلاة تحرمك على النار وأخرى تنال بها الرحمة

ظالم أم مظلوم.. كم مرة ظلمت غيرك ولعبت دور الضحية؟

"نذر الطاعة".. سيف على رقبة صاحبه فلا تتلاعب به

ما حكم إنفاق الزوج على زوجته التي غادرت المنزل إلى بيت أبيها؟

ما الحكم الشرعي للوديعة المرهونة في قرض وهل تجب فيها الزكاة ؟

بقلم | علي الكومي | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 05:47 م

السؤال :عندي وديعة في البنك تبلغ النصاب وقد أخذت قرضًا بضمانها، فهل على هذه الوديعة زكاة أم لا؟

الجواب :


الدكتور  شوقي إبراهيم علام رد علي هذا التساؤل قائلا  إن  الودائع البنكيَّة تجب فيها الزكاة إذا بلغت الوديعة النصاب، أما إذا أخذ المودع قرضًا من البنك بضمان وديعته فإن هذه الوديعة تصبح مالًا مرهونًا، وقد اختلف الفقهاء في حكم زكاة المال المرهون

وبحسب مفتي الديار المصرية ذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المال المرهون تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه، وإنما يضمن فقط حق المرتهن لحين رد ماله، فيجب على الراهن إخراج الزكاة إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول؛ لأنه يملكه مِلكًا تامًّا، ويخرج الزكاة من غير المال المرهون

زكاة الوديعة متي تجب ؟

الدكتور علام استدرك في فتوي له إلي القول :إذا كان عنده مال يمكنه الإخراج منه، أما إذا لم يكن يملك غيره فإنه يستأذن المرتهن ويخرج زكاته من المال المرهون؛ لأن حق المرتهن يتعلق بهذا المال وإخراج الزكاة منه تنقصه؛ قال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (4/ 255، ط. دار الفكر): [الرهن باقٍ على ملك الراهن]

مفتي الديار المصرية أشار إلي قول فقهاء الحنفيَّة يرون  عدم وجوب الزكاة في المال المرهون؛ لعدم تمام الملك الذي هو شرط في الزكاة، أي أنه يجب أن يكون المال تحت يد صاحبه يتصرف فيه كيفما شاء، والمال المرهون وإن كان مملوكًا للراهن إلا أنه تحت يد المرتهن بمثابة ضمان لحقه في حالة ما إذا عجز الراهن عن سداد ما عليه فيكون للمرتهن حق استيفاء ماله منه؛ ولذا قالوا بأنه لا زكاة على المال المرهون حتى تنتهي مدة الرهن ويستعيده الراهن فتكون له حرية التصرف فيه.

، ففي هذه الحالة وكما يؤكد الدكتور علام تجب فيه الزكاة إذا ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما إذا عجز الراهن عن سداد الدين فإن المال المرهون يصير مِلكًا للمرتهن وعندئذ تجب عليه هو الزكاة فيه بشروطها؛ قال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (21/ 85، ط. دار المعرفة): [ولو كان الرهن إبلًا أو بقرًا أو غنمًا سائمة لم يكن فيها زكاة؛ لأن على صاحبها من الدين ما يستغرق رقابها، ووجوب الزكاة من المال النامي باعتبار عناء المالك، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى»، وبالدَّين المستغرق ينعدم الغناء، والسبب إذا وجب الحكم بواسطة لم يثبت الحكم بدون تلك الواسطة كشراء القريب يوجب العتق بواسطة الملك، فإذا اشتراه لغيره لا يكون إعتاقًا لانعدام الواسطة

لا زكاة علي دين 

وخلص الدكتور علام إلي القول وفي واقعة السؤال، وعلى ما ذهب إليه السادة الأحناف: فلا تجب الزكاة في المال المودع في البنك إذا أخذ صاحبه قرضًا بضمانه؛ لأنه مقيد بدينه ولا يد له عليه.


الكلمات المفتاحية

زكاة الوديعة اخذت قرض بضمان الوديعة هل تجب علي زكاة اختلافات الفقهاء الدكتور شوقي علام دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المال المرهون تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه، وإنما يضمن فقط حق المرتهن لحين رد ماله، ف