قال مركز الفتوى بإسلام ويب: فتعدد الزوجات مباح لمن قدر على تحقيق شرطه، وهو العدل بين الزوجات، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
ولكن على المسلمين المقيمين في بلاد الغرب أن يلتزموا بالشروط المرعية في تلك البلاد، وعدم الخروج عنها لغير ضرورة؛ للحديث الذي رواه أبو داود عن عمرو بن عوف المزني -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم.
وأوضح مركز الفتوى أن الاحتيال والتزوير للزواج من امرأة أخرى فلا يجوز؛ لما ثبت من النهي عن التزوير والغش. قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا؛ فليس منا. وفي رواية الترمذي: من غش؛ فليس منا.
والمسلم مطالب بأن يكون قدوة للناس في الخير، وأن يظهر لهم محاسن الإسلام في الاتصاف بالخلق الحسن ونحو ذلك؛ ليرغبهم في الدخول في الإسلام، لا أن يكون سببا في صدهم عنه بالكذب والتزوير، قال تعالى: رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا{الممتحنة:5}، أي لا تجعلنا سببا لفتنتهم في دينهم.
وتجنبا لمثل هذا الحرج الذي يكون بسبب الإقامة في بلاد الغرب، ينبغي للمسلم أن يهاجر لبلد مسلم ينتفي عنه فيه مثل هذا الحرج.
اقرأ أيضا:
هل يدخل الجنة من مات طفلا؟اقرأ أيضا:
نعرف ثواب كفالة اليتيم.. فهل هناك ثواب لكفالة اللقيط أو مجهول النسب؟