اقرأ أيضا:
ما هي كفارة سيدة جامعها زوجها وهي حائض؟.. أمين الفتوى يجيبوكان الدكتور عطية صقر، مفتي الجمهورية السابق، قد أكد في فتوى سابقة أن لبس الشعر المستعار حرام مطلقا عند مالك ، وحرام عند الشافعية إن كان من شعر الآدمى ، أو شعر حيوان نجس ، أما الطاهر كشعر الغنم وكالخيوط الصناعية فهو جائز إذا كان بإذن الزوج ، وأضاف عطية في فتواه أن بعض العلماء قد أجازوا لبس الشعر الطبيعى بشرطين : عدم التدليس وعدم الإغراء ، وذلك إذا كان بعلم الزوج وإذنه ، وعدم استعماله لغيره هو .اقرأ أيضا:
حكم أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بهااقرأ أيضا:
ما حكم اختلاط البنات والأولاد غير المكلفين لتناول الطعام؟ (الإفتاء تجيب)