اقرأ أيضا:
هل وفاة المرأة أثناء "الحيض" علامة على سوء الخاتمة؟وكان الدكتور عطية صقر، مفتي الجمهورية السابق، قد أكد في فتوى سابقة أن لبس الشعر المستعار حرام مطلقا عند مالك ، وحرام عند الشافعية إن كان من شعر الآدمى ، أو شعر حيوان نجس ، أما الطاهر كشعر الغنم وكالخيوط الصناعية فهو جائز إذا كان بإذن الزوج ، وأضاف عطية في فتواه أن بعض العلماء قد أجازوا لبس الشعر الطبيعى بشرطين : عدم التدليس وعدم الإغراء ، وذلك إذا كان بعلم الزوج وإذنه ، وعدم استعماله لغيره هو .اقرأ أيضا:
من الأحق بولاية الأبناء الصغار.. الأب أم الأم؟اقرأ أيضا:
ما الحكم الشرعي للاحتفال بذكري الإسراء والمعراج خلال شهر رجب؟ .. دار الإفتاء تجيب