ورد سؤال إلى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من شخص يقول: "ما حكم إغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها، أو السعي لتطليقها ليتزوجها شخص آخر؟".
وفي إجابته قال فضيلة المفتي إنه لا يجوز شرعًا إغراء المرأة بالزواج لو طلقت من زوجها، منوها في ذلك بأن هذا التصرف من الأخلاق الشائنة ومن التصرفات التي يأباها الشريعة بل وتاباها الأخلاق الكريمة، وهي من كبائر الذنوب ومن المحرمات.
واستشهد علام، في ذلك بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-" ليس منَّا من خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده". رواه أبو داود وغيره
وأضاف المفتي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه لا يجوز لأحد أن يتخذ أي وسيلة من الوسائل ليفرق بين امرأة وزوجها وإلا فيكون قد ارتكب إثما كبيرا، مشيرا إلى أنه يجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الأمر.
اقرأ أيضا:
هل يبتلى الشخص بسبب ذنب تاب منه؟ اقرأ أيضا:
هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟ اقرأ أيضا:
ستة شروط لتصح أضحيتك .. تعرف عليها