لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل ، إنَّ الخارج من الأرض من حَبٍّ، أو ثمر، ونحوهما، إذا كان من نوع ما تجب فيه الزَّكاة، واستوى حبُّه، أو ثمرُه، وبلغ النِّصاب وجبت فيه الزَّكاة عند الحصاد؛ لقوله تعالى: (وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَومَ حَصَادِهِ) ، ولحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ النَّبي صليالله عليه وسلم قال ّ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر.
اللجنة قالت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك ": إن تلف الزَّرع أو الثَّمر ونحوهما ممَّا تجب فيه الزَّكاة قبل إخراج الزَّكاة بغير تعدٍّ من المالك كهطول أمطار، أو بآفة مفسدة له؛ فإنَّ الزَّكاة تسقط عن المالك لها، فإن تلف البعض، وبقي ما يبلغ النِّصاب زَكَّاهُ المالك وإلَّا فلا.
في نفس السياق ردت دار الإفتاء المصرية علي تساؤل مفاده : هل تجزي الصدقة الجارية عن كفارة اليمين بالقول إن الصدقة الجارية لا تجزئ عن كفارة اليمين، ولا تقوم مقامها.
وأضافت الدار في فتوي لها ، أن الصدقات الجارية تمحو الذنوب، مؤكدا أن كفارة اليمين لابد أدائها بنفسها، لا كصدقة جارية، وكفارة اليمين هى إطعام 10 مساكين فإن لم يستطع الإنسان قضاءها، فصيام 3 أيام.اقرأ أيضا:
حكم الرطوبة والبلل الخارج من الفرج والطهارة منها؟اقرأ أيضا:
هل يجوز توكيل الابن البالغ فى طلاق أمه؟