أخبار

أفضل ما تدعو به لإبطال العين والحسد

ماذا تعرف عن عرش الرحمن؟ وماهي صفته؟

بصوت عمرو خالد.. دعاء أن يكتبنا الله من عباده المحسنين فإنهم أحب العباد إليه

لو الدنيا ضدك وأمورك معطلة.. ابحث عن السبب بهذه الطريقة

عش في الدنيا وقلبك في الآخرة.. هكذا حال المسلم يزهد فيما يشغله عن الله

9 خطوات للتغلب على "الكسل الصباحي"

هل ستكون المرأة مع زوجها في الجنة ؟

7 مفاتيح للفرج من كل كرب في الدنيا.. يكشفها عمرو خالد

دراسة: "الحبوب القديمة" مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني

حفاظًا على صحة أسنانك.. لا تتناول الطعام في هذا الوقت من اليوم

هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟

بقلم | مصطفى محمد | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 - 03:05 ص
هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟.. سؤال ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه قائلا : هذا السؤال يتكرر كثيراً والأصل فى الزواج أن تكون الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة وأن لا تكون هناك خلافات بين الزوجين.
وأضاف أمين الفتوى، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه لا يصح أن يبتعد الزوج عن زوجته لفترة طويلة حتى لا يضر بها فلا يصح التجنب والابتعاد إلا لو كان هناك سبب قوى فلو عاد الزوج من سفره أو حدث الصلح بين الزوجين فليس واجبًا كتب كتاب جديد فالزواج الأول مستمر ولا شيء فيه، منوها بأن هذا الأمر يختلف تماما عن مسألة الإيلاء.
وأوضح شلبي بأنه يوجد شيء في الفقه الاسلامي يسمى الإيلاء، ومعناه أن الزوج يحلف ألا يقترب من زوجته لفترة 4 أشهر أو أكثر، ففي هذه الحالة لو تضررت الزوجة فترفع أمرها إلى القاضي فيخبره إما أن يعود فى حلفانه ويخرج عنه كفارة اليمين، أو إما أن يطلق فلو رفض أن يطلق ورفض أن يرجع الى زوجته ففى هذه الحالة يطلق القاضي زوجته حتى يرفع الضرر عنها، وهذا ما يتعلق بأمر الإيلاء.

اقرأ أيضا:

هل ستكون المرأة مع زوجها في الجنة ؟

اقرأ أيضا:

أرسلت صوري عارية لحبيبي ..كيف أتوب؟

اقرأ أيضا:

هذه الأمور يلزم مراعاتها في الأضحية..تعرف عليها

الكلمات المفتاحية

فتاوى أحكام وعبادات فتوى الإسلام المسلمين بناء إنسان زوجين أحكام الزواج زوج زوجة خلافات زوجية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟.. سؤال ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه قائلا