أخبار

هل يبتلى الشخص بسبب ذنب تاب منه؟

تجنب اللحوم يحميك من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والموت المبكر

مفاجأة حول الأطعمة المصنعة.. بعضها مفيد لك!

الأدلة على أن النبي يردّ السلام على من يُسلم عليه!

من روائع سيرة الصديق.. أفضل الصحابة وأقربهم لقلب رسول الله

لماذا يأمرنا الله بالسياحة في الأرض؟ (الشعراوي يجيب)

الخشوع أول ما يرفع من الأرض.. وهذا هو الدليل

كيف تتعامل مع الإنسان ببره وفجوره.. وكيف تحسم أمرك معه؟

خطيبي يحدثني عن عدم العمل بعد الزواج وأنا رافضه لكنني أحبه.. ما الحل؟

أنا عايشة معه فقط عشان الأولاد .. حال كثير من الزوجات.. فما النصيحة؟

يعاني من ضعف جنسي يجعله غير قادر على تلبية احتياجات زوجته ..هل عليه إثم؟

بقلم | خالد يونس | الاربعاء 08 مايو 2024 - 06:52 ص

أعاني من الضعف الجنسي، فلا أستطيع تلبية احتياجات زوجتي، فهل في ذلك حرمة عليَّ أو إثم؟

الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن الزوج يجب عليه شرعًا أن يُعِفَّ زوجته، فذلك من حقها عليه.، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ أَعْظَم مِنْ إطْعَامِهَا. وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ قِيلَ: إنَّهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، وَقِيلَ: بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ.

ومن المعلوم أن التكليف منوط بالقدرة، كما قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، فإن لم تستطع إعفاف زوجتك بسبب الضعف الجنسي؛ فلا إثم عليك في ذلك، ولكن ينبغي أن تجتهد في سبيل البحث عن العلاج.

قال القرطبي في تفسيره: ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجل، فيعفها، ويغنيها عن التطلع إلى غيره، وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه، وتقوي شهوته، حتى يعفها. اهـ.

فإن لم يتيسر لك العلاج، كان لزوجتك الحق في طلب الطلاق؛ لأن الضرر البَيِّن من مُسَوِّغات طلب الطلاق.

اقرأ أيضا:

هل يبتلى الشخص بسبب ذنب تاب منه؟

اقرأ أيضا:

هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟


الكلمات المفتاحية

حقوق الزوجة ضعف الزوج الجنسي العلاقة الحميمة الطلاق الضرر

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled الزوج يجب عليه شرعًا أن يُعِفَّ زوجته، فذلك من حقها عليه.، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْج