قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن الطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ويكره لغير حاجة، فإن طلقت زوجتك، فلا حرج عليك في ذلك، ولا تكون ظالما لها.
وفي القرآن الكريم حث للزوج على أن يمسك زوجته ولو كرهها، قال تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء:19] مع العلم أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، وقد فصل ذلك ابن قدامة في المغني فقال: (والطلاق على خمسة أضراب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه…والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة…"وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه).
وإن كانت هذه المرأة ذات دين، وأصبح حالك ميسورا، فننصحك بأن تمسكها عليك، ولا تطلقها، فإنك إن أحسنت إليها أجرت، وما تنفقه من نفقة عليها تؤجر عليه.
ففي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك.
وقد يأتي الأمر على خلاف ما ذكره الأطباء، وترزق منها الولد.
اقرأ أيضا:
نعرف ثواب كفالة اليتيم.. فهل هناك ثواب لكفالة اللقيط أو مجهول النسب؟اقرأ أيضا:
هل سنتذكر في الجنة ما مر بنا في الدنيا من مواقف حزينة ومؤلمة؟