قال مركز الفتوى بإسلام ويب: كون أقارب هذا الرجل مصابين بالوسواس لا يلزم منه أن يكون هو كذلك، والأصل سلامته من هذه العاهة. ولو ثبت أنه مصاب بذلك، فليس هذا من العيوب التي يثبت بها خيار الفسخ؛ إلا إذا وصل هذا الوسواس بصاحبه إلى درجة من الجنون؛ بحيث يكون مؤذيا للغير.
وتابع مركز الفتوى قائلًا: سبق أن بينا في الكثير من الفتاوى أن العيب الذي يجب الإخبار به قبل الزواج ويثبت الخيار به للطرف الآخر في حال عدم الإخبار به هو العيب المنفر الذي ينتفي معه مقصود النكاح من المودة والرحمة، قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود لأن الأصل السلامة. وكل عيب ينفر الطرف الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار.
ولا شك أن الوسواس إذا استحكم بصاحبه فإنه يعتبر من العيوب المنفرة التي توجب على الشخص الإخبار بها قبل الزواج وتوجب الخيار بعده، جاء في الفروع لابن مفلح: ونقل حنبل: إذا كان به جنون أو وسواس أو تغير في عقل وكان يعبث ويؤذي رأيت أن أفرق بينهما ولا يقيم على هذا.
وأضاف مركز الفتوى: نوصيك بالاجتهاد في طرد هذه الهواجس المبنية على مجرد الوهم، فإن غلب على ظنك أن يكون به ما قد تتضرين به، ويحول دون حسن العشرة أو دوامها، فطلب الطلاق، أو الخلع جائز، إن دعت إليه حاجة، ويمنع لغير حاجة.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفيه أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضى ذلك؛ لحديث ثوبان: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ويدل على تخصيصه قوله في بعض طرقه: من غير ما بأس.
اقرأ أيضا:
ما حدود عورة المرأة أمام النساء؟اقرأ أيضا:
هل جاء في الإسلام أن صوت المرأة عورة؟