أخبار

٣ وصفات مجربة لإزالة الهم والغم والحزن وتفريج الكروب.. يكشفها عمرو خالد

عبيدة بن الحارث.. ماذا تعرف عن أول شهداء بدر؟

هل يجوز الكلام أثناء الطواف حول الكعبة؟

لهذه الأسباب..طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين؟

قصص رائعة في بر الوالدين.. لا تفوتك

ذكاء الشافعي.. ماذا قال عن تحريم سماع المزمار؟

انتبه.. هذه العلامات على اللسان مؤشر خطر

رقم قياسي.. بطل شطرنج نيجيري يلعب 60 ساعة متواصلة

عجائب الكرم لا تنتهي .. ثمانية أبواب في منزل واحد لإعطاء السائل

حتى لا تندموا بعد فوات الأوان.. لا تصدِّقوا آباءكم وأمهاتكم حين يقولون لكم: "شكراً"

عقوق الابن لوالديه هل يصلح مبررا شرعيا للحرمان من الميراث ؟.. مجمع البحوث يرد

بقلم | علي الكومي | الاثنين 04 يناير 2021 - 05:53 م

السؤال :هل يجوز أن أكتب جميع ممتلكاتي لزوجتي وأولادي الذكور والإناث وفق قسمة الميراث الشرعي مع حرمان أحد الأبناء لعقوقه فهل هذا التصرف جائز شرعا؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول : الله تعالى بيَّن أنصبة المواريث في كتابه المجيد بنص محكم لا يقبل التأويل أو الاجتهاد ، قال - تعالى-: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7] ،

اللجنة نبهت في الفتوي المنورة علي الصفحة الرسمية لها علي بكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إلي أنه لا يحل لأحد أن يجترئ على الله تعالى فيما شرع من أحكام ، فيعمل بخلاف النص ، وقد توعد الله -عز وجل - من يجترئ على حدوده ، ويُغيُّر في الأنصبة التي فرضها بالعذاب يوم القيامة،

وبحسب الفتوي فقد قال- تعالى-: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } [النساء: 13، 14] ، وإن كان العقوق من الكبائر، إلا أنه  لا يبيح للأب أن يحرم ابنه من النصيب المفروض الذي فرضه الله- تعالى - ، ثم إن حرمان الابن من تركة أبيه يوغر صدره بالعداوة والبغضاء، وهو لون من ألوان قطع الرحم، وإفساد العلاقة بين الابن وابيه، وبين الأخ وأخوته، وقد قال الله-

وقال الله تعالى وفق ما جاء في فتوي مجمع البحوث  -: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ}. [محمد: 22، 23].

اللجنة خلصت في نهاية الفتوي إلي القول : فلا يجوز للأب أن يقدم على تصرف يحرم ابنه من الميراث، حتي لو كان عقوق الوالدين  وننصح الابن أن يتقي الله عز وجل في أبيه وأن يبره كما أمر الله -تعالى-

خصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها

من جانب أخر ردت دار  الإفتاء  المصرية علي تساؤل نصه توفي عن زوجة وأخ لأب، وترك ما يُورث عنه شرعًا، وبذمته مؤخر صداق زوجته المذكورة ولم تقبضه في حياتها، ولم يوص بشيء من ماله في حياته، فهل بعد التجهيز والتكفين يبدأ بقسمة التركة قبل سداد مؤخر الصداق لزوجته مما يبقى بعد التجهيز والتكفين، أو يبدأ بمؤخر الصداق الذي بذمته ويقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته المذكورين أعلاه، أم كيف الحال؟

الدار إفادت في ردها إلي القول :يبدأ من تركة الميت بتجهيزه وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يُقسَّم الباقي بين ورثته.

اقرأ أيضا:

هل يجوز الكلام أثناء الطواف حول الكعبة؟

وقالت ادار في الفتوي المنورة علي صفحتها الرسمية وبناءً على ذلك: يبدأ هنا بعد التجهيز والتكفين بقضاء مؤخر الصداق لزوجة المتوفى، ثم يُقسم الباقي بعد مؤخر الصداق على زوجته وأخيه لأبيه، فيكون لزوجته منه الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي لأخيه لأبيه تعصيبًا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.



الكلمات المفتاحية

عقوق الوالدين الحرمان من الميراث العقوق والحرمان من الميراث مجمع البحوث الاسلامية دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled الله تعالى بيَّن أنصبة المواريث في كتابه المجيد بنص محكم لا يقبل التأويل أو الاجتهاد ، قال - تعالى-: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ