الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رد علي ها التساؤل قائلا : من المقرر شرعًا أن الزواج الشرعي الصحيح الذي تترتب علية الآثار الشرعية هو ما توفرت فيه الأركان والشروط الآتية: الإيجاب والقبول، والمهر، والشهود العدول، والولي الشرعي للمرأة، والإشهار والإعلان فإذا تم الزواج مستوفيًا الشروطَ المشار إليها كان زواجًا شرعيًّا صحيحًّا، ولو تخلف شرطٌ من هذه الشروط كان الزواج غير صحيحٍ شرعًا
شيخ الأزهر أشار في فتواه إلي أن لفقهاء اشترطوا في عقد الزواج الشرعي الصحيح: أن يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمن معين وإلا كان زواج متعة، وزواج المتعة منهيٌّ عنه شرعًا، وأن تسوده المودة والرحمة، فضلًا عن أن القصد من الزواج هو إنجاب الذرية، ولا يصح الاتفاق على عدم الإنجاب؛ لأن منع الإنجاب حرامٌ شرعًا؛ لمخالفته للمقصود من الزواج.
نبه فضيلة الدكتور الطيب إلي أن الإنسان المغترب عن وطنه ولا يستطيع أن يحضر أهله إلى مقر عمله ولا يستطيع أن يعيش وحده لخوفه من الوقوع في الحرام إذا لم يتزوج وأنه لا يستطيع أن يعلن زواجه رسميًا لأنه يؤدي إلى فصله من العمل كما ذكر بالطلب.
اقرأ أيضا:
يقولون المرأة وراء كل مصيبة ويستدلون بأن حواء هي التى أغوت آدم.. فما الصواب؟دعا شيخ الأزهر صاحب السؤال أن يلجأ إلى ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري في قوله: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» أي: وقايةٌ وحفظٌ، وما ذكره السائل في طلبه من المسوغات للزواج بالطريقة التي ذكرها لا يعد مبررًا شرعيًّا يبيح له الزواج بهذه الطريقة...