أخذت نقودًا من زميلي دون معرفته، فهل يجب إخباره، أم يجب ردّها فقط دون علمه؟ كما أنني لا أتذكّر فكيف أتوب؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بــ"إسلام ويب" أن الواجب عليك أن تردّ إليه ما أخذته منه بغير حقّ، أو تستحلّه منه.
وتضيف: أنه يجوز أن تردّ إليه ماله بغير علمه، ولا يلزمك إخباره أنّك أخذت ماله بغير حقّ، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: إذا أخذ من أخيه شيئًا، ثم منَّ الله عليه فتاب؛ فإن الواجب عليه أن يردّه إليه بأي وسيلة، وليسلك الوسيلة التي ليس فيها ضرر. مثال ذلك: لو سرق منه مائة درهم مثلًا، ثم تاب، وأراد أن يردّها إليه. من المعلوم أنه لو قال: إني سرقت منك هذه الدراهم، وإني تبت إلى الله وأردها عليك، أنه ربما يحصل في هذا شر؛ فحينئذ يمكن أن يجعلها في ظرف، ويرسلها مع صديق مأمون، ويقول لهذا الصديق: أعطها فلانًا، وقل له: إن هذه من شخص كان أخذها منك سابقًا، ومنَّ الله عليه فتاب، وهذه هي . انتهى. من فتاوى نور على الدرب.
وتوضح: وإذا كنت شاكًّا في المبلغ، ومترددًا بين خمسين وخمسة وخمسين؛ فخذ بالاحتياط، وردّ إليه خمسة وخمسين دينارًا، قال أبو بكر بن العربي -رحمه الله-: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام، فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام، ويحتاط في ذلك؛ حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمّته برئت من الحرام.