قال مركز الفتوى بإسلام ويب: العدة لا تبدأ إلا بعد وقوع الطلاق أو الخلع، ولا عبرة بالفترة التي ابتعدا فيها بعضهما عن بعض قبل حصول الطلاق؛ لأن العقد كان باقيًا فيها على أصله، وهذا يعني أنها زوجته وإن لم يجامعها، ودليل ذلك قول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228].
فعلق الله سبحانه وتعالى بداية العدة على حصول الطلاق، دون نظر إلى التأكد من براءة الرحم أو عدمه.
والطلاق أو الخلع يحصل بإيقاع الزوج له، أو حكم القاضي المسلم به في بعض الأحوال، فالطلاق يكون نافذاً وتترتب عليه آثاره -كبدء عدة المرأة ونحو ذلك- بداية من تلفظ الزوج به، وبالتالي فلا يقع الطلاق بمجرد الشروع في إجراءاته في المحكمة ولا بموافقة القاضي بدون أن يتلفظ به الزوج أو يكتبه أو يحكم القاضي الشرعي به.
ولا يعتبر حكم القاضي إلا إذا كان نهائيا غير قابل للطعن، فقد جاء في فتاوى الأزهر: ولا تبدأ العدة في الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد، أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره، ومنه العدة حتى يكون نهائيا.
فإذا تأخرت المحكمة في الحكم بالخلع وتضررت المرأة من ذلك فلترفع الأمر للسلطات المختصة، فإن لم ينفع ذلك فليس أمامها إلا الصبر.
اقرأ أيضا:
صاحب العمل يمنعني من صلاة الجمعة. ماذا أفعل؟اقرأ أيضا:
ما هي كفارة الجماع أثناء الحيض؟ وما حكم الاستمتاع بالحائض؟ (الإفتاء تجيب)