أخبار

أحدهم مبشر بالجنة... صحابة جزعوا عند الموت.. لن تتخيل السبب

داوم على هذه الأشياء لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الحليب ليس واحدًا منها.. 5 أطعمة تقوي عظامك

كيف تنجح في الاختبار؟.. نوح يعطيك القدوة في الثبات والتوكل على الله

من يؤمن بك إذا فقدت الإيمان بنفسك؟.. كيف وجه النبي للثقة بالنفس وتوجيه القدرات؟

لو الطاعة ثقيلة عليك..جاهد نفس بهذه الطريقة

القرآن حياة الروح.. كيف أوثق علاقتي به ؟

مصعب بن عمير .. قصة بطولة في سبيل الحق يحتاجها الشباب اليوم

أفضل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم.. اجعله دواءً للسانك وقلبك

"العبرة بالخواتيم".. أسلم على يد النبي وضرسه في النار كجبل أحد!

حكم الاقتراض من البنك كتمويل عقاري لشراء شقة سكنية؟

بقلم | أنس محمد | الاثنين 01 فبراير 2021 - 12:55 م

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن".

 ويجيب الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بأنه من المقرر شرعًا أنَّه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى أجَلٍ معلومٍ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجْلِهِ إذا ذُكِر الأجَل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك؛ ولعدم وجود موجبٍ للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين.

والبنك في الصُّورة الموضحة: إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، والقاعدة الفقهية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وعليه وفي واقعة السؤال: فالعقد المسؤول عنه جائزٌ.

اقرأ أيضا:

جهاز العروسة.. هل يلزم به الأب أم العريس؟



موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتر