لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة :من حق أبيك أن يتزوج وليس لأحد منعه من حقه . والزوجية سبب للميراث ، فإذا مات أحد الزوجين ورثه الباقي منهما ، وليس لأحد أن يمنع صاحب الحق من استيفاء حقه .
اللجنة قالت في الفتوي المنشورة لها علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " اشتراط والدك علي زوجته أن لا تستوفي حقها من الميراث شرط فاسد ينافي مقتضي عقد الزواج قال الله تعالي " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".
وبحسب فتوي المجمع فقد قال عز وجل في نهاية آية المواريث " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ " ، وقال صلي الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ". والخلاصة أن زواج والدك مع اشتراط ما ذكرت زواج صحيح والشرط باطل ، فمن مات من الزوجين أولًا ورثه الباقي منهما بحكم الشرع ، ولا عبرة بالشرط الفاسد .
في نفس السياق ردت اللجنة علي سؤال نصه ما حكم زواج المرأة ممن لا ترغب في الزواج منه؟ بالقول إن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها. فلا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح،
فتوي اللجنة أفادت بأن الرسول صلي الله عليه وسلم رفض هذا النوع من الزواج ورده وبل اشترط زواج البنت برضاها مستدلة بما رواه مسلم "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت " وفي رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" .
وذكر الحارث في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها "أشيروا على النساء في أنفسهن ". فيجب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت.
وفي ذات السياق روى البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة- وكانت ثيبا - فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وفي السنن أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه، وروى أحمد والنسائي وابن ماجه أن رجلاً زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته. فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن أعلم النساء أنه ليس للأباء من الأمر شيء.
اقرأ أيضا:
4 أسباب شرعية تعطيك الحق في طلب الطلاق؟وروى أيضا وفق فتوي المجمع أن امرأة قتل عنها زوجها يوم أحد ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها ورجل آخر، فزوجها أبوها من هذا الرجل، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تريده، وتريد عم ولدها لأنه أخذ منها ولدها، فقال لأبيها "أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فانكحي عم ولدك ". والله تعالى أعلم.