أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، تحت عنوان (دقيقة فقهية) على سؤال تلقاه من أحد الأشخاص يقول فيه: أخرج رجلٌ زكاة أمواله لشخص ما ، وتبيَّن له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج، فما الحكم؟
في إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي وآراء الفقهاء في تلك المسألة، قائلًا: أولًا : خص الشرع الشريف مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
ثانيًا : قرر الفقهاء أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها.
ثالثًا : اختلف الفقهاء في هذه المسألة : هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟
اقرأ أيضا:
ما هي العلامة التي يعرف بها العبد انه يحب الله أكثر من أي شيء؟فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى.
وفي خلاصة فتواه، أكد عاشور أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى، وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها، على المختار في الفتوى.
اقرأ أيضا:
صلت وصامت على غير طهارة.. فما الحكم؟ اقرأ أيضا:
احرص على هذه العبادات .. تسعد في دنياك وأخراك