ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟".
وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية قائلاً:
من المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعقد صحيح، ولم تكن حاملًا، يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]؛ سواء أكانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن.
فإن كانت حاملًا: فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
وأجمع الفقهاء على أنه إذا توفي الزوج في غرة الشهر، فإن عدة الوفاة تحسب بالأشهر القمرية أربعة أشهر وعشرة أيام، ولو نقصت أيامُ بعضها عن ثلاثين يومًا إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر.
أما إذا وقعت الوفاة بعد مضي جزء من الشهر فقد اختلف الفقهاء:
فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية: إلى أنه تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فَتُكْمل أيامه من الشهر الخامس ثلاثين يومًا، ثم يزاد عشرة أيام كاملة.
وبناءً على ذلك: فإن عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر اتفاقًا، فإن وقعت بعد مضي جزء منه فالفقهاء مختلفون بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ كما هو الإمام أبي حنيفة ومن وافقه؛ أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام؛ كما هو قول جمهور الفقهاء؛ فتحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه بعد انتهاء الشهر الثالث ثلاثين يومًا، ثم تزاد عليه عشرة أيام. واعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا على قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف.
اقرأ أيضا:
4 أسباب شرعية تعطيك الحق في طلب الطلاق؟