ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل عن حكم الشرع في صناعة لعب الأطفال بأشكالها المختلفة من الفرو وغيره واتخاذها للزينة أو اللعب بها؟ وماحكم شرائها؟.
وأجاب الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، قائلاً:
ما دامت هذه اللعب المذكورة لا تُحِّرض على الفسق والفجور وارتكاب المحرمات، وقد خلت من مظنَّة التعظيم والعبادة فلا حُرمة فيها شرعًا؛ وذلك لما ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وزُفَّت إليه ولعبها معها.
وقال إن صور ذوات الأرواح المجسمة بما فيها العرائس والدباديب لا يجوز اتخاذها أو وضعها في السيارة أو غيرها للزينة، وإنما رخص فيها للعب الصغار فقط، وليس للزينة. وما كان على شكل ما ليس من ذوات الأرواح فلا حرج في اتخاذه زينة ووضعه في السيارة وفي غيرها.
اقرأ أيضا:
ما هي العلامة التي يعرف بها العبد انه يحب الله أكثر من أي شيء؟