قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن تغير الماء المذكور في بعض الأحيان باللون البني هو من قبيل تغير الماء بسبب وعائه, وهذا لا يضره، بل تجزئ به الطهارة؛ أن هذا الصدأ الذي يوجدُ في قنوات مرور الماء ليس نجساً ، فلا يتنجسُ به الماء ، ولا حرج عليكم في الوضوء بهذا الماء ، أو الشرب منه ، لأن هذا التغير اليسير الذي طرأ عليه إنما هو بسبب وعائه ، وقد نص كثيرٌ من العلماء على أن الماء الذي يتغير بسبب وعائه من أدم أو غيره لا يكون تغيره ذاك مانعاً من التطهر به ، لأنه مما تعم به البلوى فيصعب التحرز منه ، ويشق صون الماء عنه. قال الشيخ ابن ضويان في شرح الدليل: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها.
وبناء على ذلك، فإن التيمم في هذه الحالة غير صواب، ومن فعله، فعليه أن يعيد الفرائض التي صلاها بالتيمم جهلا بناء على مذهب الجمهور, وإذا لم يعلم عدد الصلوات الباطلة, فإنه يواصل القضاء حتى يغلب على ظنه براءة ذمته.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه بعدم وجوب القضاء في هذه الحالة.
اقرأ أيضا:
4 أسباب شرعية تعطيك الحق في طلب الطلاق؟اقرأ أيضا:
يرفض إعطائي مصروفا شخصيا إلا مقابل العلاقة الشخصية.. فما الحل؟