أخبار

مظلوم في البيت والعمل ومع الناس؟.. روشتة نبوية تدخلك الجنة

الزم المروءة لنجاتك في الدنيا والتقوى للنجاة في الآخرة

هل يؤاخذنا الله بما استقر في النفوس؟ ولم نترجمه إلى أفعال؟ (الشعراوي يجيب)

3حقوق لو فعلتها لوجدت الله عندك يفتح لك أبواب كل شيء

ما هي حقوق الزوج بعد اكتشافه مرض زوجته؟

مسح الرسول على وجهه.. فكان يضيء في البيت المظلم

حسن الظن بالله سفينة النجاة في بحر الظلمات.. تعرف على صوره

هل الإنسان ظلم نفسه بتحمل الأمانة من الله؟.. تعرف على المفهوم الصحيح للآية

جامعية وأشعرأنني عاجزة وفاشلة ومستقبلي مظلم .. ماذا أفعل؟

الفقير أعلم باحتياجاته.. فلا تفتئت عليه واترك له الحرية في تحديد أولوياته

ما الحكم الشرعي لرفض الزوج الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي؟

بقلم | علي الكومي | الخميس 18 فبراير 2021 - 05:42 م

السؤال: سيدة ترغب في الإنجاب من زوجها بطريق التلقيح الصناعي، والزوج يرفض ذلك بدعوى أنه مخالفٌ لشرع الله، علمًا بأن رأي الأطباء أن الإنجاب ممكن عن طريق التلقيح الصناعي.


الجواب : 

دار الافتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول : يجب أن يتوافر في التلقيح الصناعي بعض الشروط والضوابط، أهمها: أن تكون البويضة التي سيتم لها عملية التلقيح هي بويضة الزوجة، وأن يكون الحيوانُ المنوي مأخوذًا من زوجها.
وأضافت الدار في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " وأن يتم زرع هذه البويضة الملقحة في رحم الزوجة. أما إذا اختلَّ شرط من هذه الشروط، كأن تكون البويضة من امرأة أجنبية أو الحيوان المنوي من رجل أجنبي أو تزرع البويضة في رحم امرأة أجنبية؛ فهذا محرم شرعًا ولا يجوز؛ لأن في هذا اختلاطًا للأنساب، وتداخلًا في الحقوق، وخروجًا عن الفطرة، وغير ذلك مما يقطع بالحرمة.
وتابعت دار الإفتاء المصرية "ومما ذُكر يُعلم أنه ليس في طلب الزوجة من زوجها هذا الأمر -التلقيح الصناعي- حرج شرعي أو اعتراض على إرادة الله سبحانه وتعالى، وليس لها طلب الطلاق بسبب هذا الأمر، وإذا أرادت فراقه لسبب آخر ككراهية عشرته فعليها بطلب الخلع.

ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟

وكان الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية قد أكد بأن إنجاب الأولاد مطلوبٌ فطريٌّ ومقصودٌ شرعيٌّ؛ لما يترتَّب عليه من تعمير الأرض والاستخلاف فيها، ولذلك رغَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزواج الوَلُودِ من النساء؛ روى الإمام أبو داود في "سُننه" عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قال: «لَا». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فقال: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ».

وفي "مسند الإمام أحمد" عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: كان رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، ويقول: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وأضاف المفتي أنه مع الترغيب في الإنجاب، إلَّا أن الشرع لم يأمر المكلفين به أمرَ إيجابٍ، وإنما رغَّبهم في الذرية؛ لما فيها من زينة الحياة، قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: 46]، ولأن الولد يكون سندًا وعونًا لأبوَيْه حالَ حياتهما، ويلحَقُ الوالدَ دعاءُ ولده الصالح له بعد موته، فينفع الولدُ الصالح أبوَيْه في الدنيا والآخرة.

وقد دعا غير واحد من الأنبياء طلبًا للذرية الصالحة، فحكى لنا القرآن أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قال في دعائه: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100]، ودعا سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: 38].

قال الإمام السيوطي في "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" (ص: 164، ط. مطابع الرشيد): [وبعضهم يقول: الذي يريد الولد أحمق، فلا نال الدنيا ولا الآخرة؛ إن أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع نغص عليه، وإذا أراد أن يتعبَّد شغله أيضًا. غلط عظيم؛ لأنه لما كان مراد الله تعالى من إيجاد الخلق اتصال دوامها إلى أن ينقضي أجلها، حثَّ الله تعالى الآدمي على ذلك، تارةً من حيث الطبع بإيقاد نار الشهوة، وتارةً من باب الشرع بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: 32]، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا؛ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالسَّقطِ».

وقد طلب الأنبياءُ الأولادَ، وتسبَّب الصالحون إلى وجودهم.. وقد يموت له ولد فيبقَى له ذخرًا وأجرًا؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ يَقُولُ اللهُ تعَالَى للْمَلائِكَةِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ اللهُ تعالى: فمَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ -أيْ قَالَ: الحَمْدُ لله، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ- فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ».

وإما أن يخلفه بعده فيلحقه بركةُ دعائه؛ كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»، فمن أعرض عن طلب الأولاد خالفَ السنةَ، وعُدِم هذا الفضل والثواب الجزيل] اهـ.


ولم يوجب الشرع على كل من تزوَّج أن ينجب أولادًا، لكنه حثَّ عمومَ المسلمين على النكاح والتكاثر، واكتفى بالترغيب في ذلك مع بيان أنها مسؤوليةٌ على كل من الوالدَيْن، ووجَّه إلى ضرورةِ حُسن التربية وتقويم النفس والأولاد، والبُعد بهم عن مواطنِ الهلاك، وحذَّر من إضاعة المرءِ حقَّ أولاده؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6]، وقال جل شأنه: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ».

فالواجب على الآباء تربية أبنائهم من الناحية الخلقية والاجتماعية والدينية والبدنية وغيرها، والإنفاق عليهم من مأكلٍ وملبسٍ ومسكنٍ وتعليمٍ وعلاجٍ وغير ذلك مما يحتاجون إليه سواء أكان ماديًّا أم معنويًّا.

وإذا غلب على ظن الزوجَيْنِ أنهما غيرُ قادرَيْنِ على هذه المسؤولية، أو قَرَّرا عدمَ الإنجاب لمصلحةٍ معينةٍ: كأن يكون في الإنجاب خطورة مثلًا على صحَّة الزوجة، أو خَافَا فسادَ الزمان على الذريَّة، فاتفقا على عدم الإنجاب، فلا حَرَجَ في ذلك عليهما؛ لأنه لم يرِدْ في كتاب الله تعالى نصٌّ يُحرِّم منعَ الإنجاب أو تقليلَه، واتفاقهما على منع الإنجاب في هذه الحالة يُقاس على العزل، والعزل: قذف الزوج ماءَه خارجَ رحم زوجته لمنع التقائه بالبويضة حتى لا يحصل الحمل، ووجه القياس: اشتراك العزل والاتفاق على منع الإنجاب في المآل، وهو عدمُ حصول العلوق.

العزل في ميزان الشريعة

وقد اتفق جمهور العلماء على أنَّ العزلَ مباحٌ في حالة اتفاق الزوجين على ذلك؛ مستدِلِّينَ بالحديث الذي رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه أَنّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ فقال: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فقال: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فقال: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ. فَقَالَ: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».

وروى الشيخان عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ"، وعند "مسلم": زَادَ إِسْحَاقُ، قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ، وفي رواية أخرى عنده: "فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا".



وروى البخاري في "صحيحه" عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدري رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم في غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ؟! فَسَأَلْنَاهُ عن ذلك فقال: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهْيَ كَائِنَةٌ».

لكن ما سبق من جواز العزل والاتفاق بين الزوجين على عدم الإنجاب إنما هو على المستوى الفردي، أما على مستوى الأمة فلا يجوز؛ فقد تقرَّر شرعًا أنَّ الفتوى تختلف باختلاف تعلُّق الحكم بالفرد وتعلُّقه بالأمة، ولأن الأمر حينئذٍ يكون فيه إعاقة لاستمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياةَ البشر.

تدابير تحديدالنسل

ولا يدخل في هذا المنع العام الممنوع شرعًا ما تقومُ به الدول من تدابير تحديد النسل وترغيب الناس فيه؛ فإنه ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، وإنما هو حرصٌ على الموازنة بين المواردِ وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد، ويُطالِبون الحكومات بتقديم الخدمات اللازمة لهم في أمور المعيشة المختلفة، والتي يؤثر عليها بالضرورة الزيادة في عدد السكان.

وبناءً على ذلك: فعدمُ الإنجابِ هو حقٌّ للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، وهذا الجواز على المستوى الفردي، أَمَّا على مستوى الأمة فلا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.



الكلمات المفتاحية

فتاوى فتوى أحكام وعبادات الإنجاب أحكام الزواج الزواج التلقيح الصناعي دار الإفتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled سيدة ترغب في الإنجاب من زوجها بطريق التلقيح الصناعي، والزوج يرفض ذلك بدعوى أنه مخالفٌ لشرع الله، علمًا بأن رأي الأطباء أن الإنجاب ممكن عن طريق