نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، تحت عنوان (دقيقة فقهية)، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: لي شقيق متزوج ويعول، ومقدرته على العمل ضعيفة لمرضه. فهل يجوز إعطاؤه نسبةً من الزكاة؟
وفي إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي وآراء الفقهاء في تلك المسألة، قائلًا: أولًا : يعتبر الأخ من حواشي الرجل أو المرأة وليس من أصوله أو فروعه.
ثانيًا : اتفق الفقهاء على جواز إعطاء سائر أقارب الإنسان من غير أصوله وفروعه من الزكاة ، ما لم تكن نفقتهم واجبة عليه ، وبشرط أن يكونوا ممن يدخلون تحت مصارف الزكاة الثمانية ، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم ؛ لحديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ".
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أنه ما دام أخوك الشقيق قد عجز عن الكسب ولم يكن لديه مال يكفيه هو ومن يعول ، فيجوز أن تعطيه من أموال الزكاة ، فيأخذ من سهم الفقراء ، ولك حينئذٍ أجران : أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
اظهار أخبار متعلقة
أعطى زكاة ماله لشخص غير محتاج.. فهل يعيد إخراجها؟
وكان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، قد أجاب على سؤال تلقاه من أحد الأشخاص يقول فيه: أخرج رجلٌ زكاة أمواله لشخص ما ، وتبيَّن له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج، فما الحكم؟
في إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي وآراء الفقهاء في تلك المسألة، قائلًا: أولًا : خص الشرع الشريف مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
ثانيًا : قرر الفقهاء أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها.
ثالثًا : اختلف الفقهاء في هذه المسألة : هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟
فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى.
وفي خلاصة فتواه، أكد عاشور أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى، وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها، على المختار في الفتوى.
اظهار أخبار متعلقة
ما حكم إخراج الزكاة لمريض عاطل يمتلك وديعة ينفق من أرباحها ولا تكفيه؟
ورد سؤال إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول: ما حكم إخراج الزكاة لمريض عاطل يمتلك وديعة ينفق من أرباحها ولا تكفيه؟
في إجابته قال أمين الفتوى إنه لو كان هذا الرجل تخطى حد الفقر فتجوز عليه الزكاة، منوها، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب: أما إن لم يكن قد تخطى حد الفقر فلا يجوز له ذلك، مشيرا في ذلك إلى أن باب الصدقة أوسع.
وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
اقرأ أيضا:
النبي يقول: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك.. هل حق الأم يزيد عن حق الأب ولو كانت ظالمة؟ اقرأ أيضا:
بناء مسجد أولى أم بناء بيت للأولاد؟