أخبار

كنت أمشي مع البنات وتبت عن هذا .. هل علي شيء تجاههن؟

طبيبة تحذر: لا تحتفظ بهذه الأشياء الخمسة في منزلك

4 أطعمة لا غنى عنها أبدًا لمن يعاني من الإمساك

الطاعنون في الإمام البخاري.. استهداف للمنهج أم استهداف للسنة نفسها؟

هل الزواج قسمة ونصيب؟ (الإفتاء تجيب)

قالوا عن النساء.. ماذا عن الزوجة الأولى والثانية؟

سيدة لـ عمرو خالد: زوجي لا يريد الإنجاب بحجة الاستمتاع بحياتنا.. ما العمل؟

باقة رائعة من الأذكار والأدعية.. احرص عليها يوميا

من نزع الروح إلى تحلله لتراب.. لماذا يبدأ الموت من حيث انتهى خلق الإنسان؟ (الشعراوي يجيب)

"أعظم القصص" أخرجت "أعظم رسالة" إلى البشرية

في هذه الحالات السبعة فقط يجوز الاقتراب من مال اليتيم

بقلم | محمد جمال حليم | الاربعاء 13 نوفمبر 2024 - 10:24 ص
مال اليتيم لا يجوز الاقتراب منه لأنه مقصور على صاحبه إذا بلغ أشده.. قال تعالى : فإن آنستم منه رشدا فدفعوا إليهم أموالهم.." ولذا توعد الله تعالى من يأكل مال اليتم ويأخذه بغير حق قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا" ..
ولقد تكلم العلماء في كيفية التعامل في هذ المال للولي وهل يجوز استثماره لمصلحة اليتيم وغير ذلك وحددوا الضوابط والمصارف التي يجوز فيها التصرف في مال اليتيم ومنها:
1-أن ينفق منه على اليتيم بالمعروف، ثم يدخر له الباقي.
2-أن يستثمر له ما زاد عن حاجته، إن وجد سبيلا مباحا آمنا للاستثمار.
3-يجوز أن يخلط ماله بماله، في الطعام والشراب، دفعا للحرج. قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ البقرة/220
قال ابن كثير رحمه الله: " قوله: قل إصلاح لهم خير أي: على حدة وإن تخالطوهم فإخوانكم أي: وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم، فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين؛ ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح أي: يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح.
وقوله: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم أي: ولو شاء لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم، وخفف عنكم، وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن [الأنعام: 152] " انتهى.
4-أن يأكل الولي من مال اليتيم إن كان فقيرا؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا النساء /5،6.
فيأخذ من مال اليتيم الأقل من أمرين: أجرة مثله- مقابل رعايته والقيام عليه-، أو قدر حاجته.فلو كان عمله في رعايته يستحق أجرة قدرها 100 مثلا، وكان محتاجا، وحاجته تقدر ب 90، فإنه يأخذ 90قال الرملي، رحمه الله: " ولا يستحق الولي في مال محجوره نفقة ولا أجرة.فإن كان فقيرا ، واشتغل بسببه عن الاكتساب : أخذ أقل الأمرين ، من الأجرة ، والنفقة بالمعروف ، لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف [النساء: 6] .ولأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته ؛ فجاز له الأخذ بغير إذنه ، كعامل الصدقات. وكالأكل : غيرُه من بقية المؤن ، وإنما خص بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاعات".
وقال الرحيباني، رحمه الله: " فيأكل من يباح له الأقل من أجرة مثله وكفاية، فإذا كانت كفايته أربعة دراهم مثلا وأجرة عمله ثلاثة، أو بالعكس لم يأكل إلا الثلاثة؛ لأنه يأكل بالحاجة والعمل جميعا، فلا يأخذ إلا ما وجدا فيه"..
5-إذا بلغ اليتيم، وصار راشدا، أي يحسن التصرف في المال، وجب دفع ماله إليه؛ لقوله تعالى:(وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا) النساء/6.
6-تحريم أخذ مال اليتيم، في غير ما سبق – من خلط ماله بماله وليه، ومن أخذ وليه عند حاجته -. قال تعالى: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا النساء/2.
وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا النساء/10.
وأكل مال اليتيم كبيرة من كبائر الذنوب، كما دلت على ذلك الآية الكريمة، وكما روى البخاري (2767)، ومسلم (89) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ).
7- يجوز للأم أن تأخذ من مال ابنها، أو بنتها، عند الحاجة، بشرط ألا تأخذ ما تعلقت به حاجتها، وألا تضره وتجحف به، وألا تأخذ منه لتعطي لولدها الآخر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةٌ اللهِ لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتُجْتُمْ إِلَيْهَا) .

الكلمات المفتاحية

مال اليتيم أكل أموال اليتامى استثمار مال اليتيم

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled مال اليتيم لا يجوز الاقتراب منه لأنه مقصور على صاحبه إذا بلغ أشده.. قال تعالى : فإن آنستم منه رشدا فدفعوا إليهم أموالهم.." ولذا توعد الله تعالى من يأك