لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول إن الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابا ( ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار ٢١ ) ملكا تاما مستقرا وحال عليه الحول سواء كان بالغا أو قاصرا ، رجلا أم امرأة .
اللجنة أشارت في الفتوي المنشورة لمجمع البحوث علي شبكة التواصل الاجتماعيلا " فيس بوك " :إلي أنه بالنسبة لمال القاصر فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار فإنه يزكى في كل عام ، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الدين فيزكى في العام الذي قبض فيه فقط على الأصح من أقوال الفقهاء .
فتوي مجمع البحوث إلي أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول .
في نفس السياق ردت لجنة الفتوي علي تساؤل هذا نصه : رجل قد استأجر شقة وهو معسر وقد تأخر في سداد قيمة الإيجار حتى اضطر المالك لمقاضاته لاستيفاء حقه، وهذا السائل فقير معدم ولديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة، فهل يجوز دفع زكاة المال من مالك الشقة التي يسكن فيها هذا الرجل لكي يقوم بسداد ديونه سواء التي عليه للسائل أم لغيره؟بالقول : لا حرج في إعطاء زكاة المال لمستأجر الشقة المذكور في السؤال؛ لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة، وهما الفقر والدين،
اللجنة استدلت في فتواها بإجماع الفقهاء علي القول «وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليقضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه ثم تدفع إليه؛ ليقضي بها دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه»"
وبحسب الفتوي , يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية، وبه قال أشهب من المالكية. قال النووي الشافعي – رحمه الله - في المجموع: «إذا كان لرجل على مُعسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته، وقال له: جعلته عن زكاتي، فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما): لا يُجزئه، وبه قطع الصيمرى، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها، (والثاني) تُجزئه وَهُوَ مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا»