دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :المرأة المعتدة مِن وفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والتطيب، ويجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، وكذلك الخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد في ذات المدينة، ونحو ذلك،
الدار شددت خلال الفتوي المنشورة لها علي الصفحة الرسمية لها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " علي ضرورة الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة، ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل، ولا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها.
وفي نفس السياق ردت دار الافتاء المصرية علي تساؤل نصه كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزء من الشهربالقول :من المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعقد صحيح، ولم تكن حاملًا، يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" [البقرة: 234]؛ سواء أكانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن.
الدار استدلت علي ذلك بما قاله قال الإمام ابن قدامة في "المغني" "أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولًا بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ"
وأجمع الفقهاء بحسب فتوي الدار على أنه إذا توفي الزوج في غرة الشهر، فإن عدة الوفاة تحسب بالأشهر القمرية أربعة أشهر وعشرة أيام، ولو نقصت أيامُ بعضها عن ثلاثين يومًا إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر.
الدار استدركت في فتواها بالقول أما إذا وقعت الوفاة بعد مضي جزء من الشهر فقد اختلف الفقهاء: فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية: إلى أنه تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فَتُكْمل أيامه من الشهر الخامس ثلاثين يومًا، ثم يزاد عشرة أيام كاملة.
فتوي دار الإفتاء أشارت كذلك إلي أن عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر اتفاقًا، فإن وقعت بعد مضي جزء منه فالفقهاء مختلفون بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ كما هو الإمام أبي حنيفة ومن وافقه؛
اقرأ أيضا:
يرفض إعطائي مصروفا شخصيا إلا مقابل العلاقة الشخصية.. فما الحل؟الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول : أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام؛ كما هو قول جمهور الفقهاء؛ فتحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه بعد انتهاء الشهر الثالث ثلاثين يومًا، ثم تزاد عليه عشرة أيام. واعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا على قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف.