هل يجوز إفطار يوم قضاء عن جدي المتوفى؟ أم يكون حكمه كحكم القضاء عن نفسي؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بــ" إسلام ويب" أولا حكم الصيام عن الميت فمن مات وعليه صيام من رمضان لم يخلُ من واحد من حالين ذكرهما ابن قدامة في المغني: أحدهما: أن يموت قبل إمكان القضاء لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم، لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج.
الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يُطعَم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم.
واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً " قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. وكذا قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وذهب الشافعي في القديم إلى أنه يصام عنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق عليه.
وهذا القول هو الراجح لدلالة الحديث، ولأن ما روي عن ابن عباس وعائشة فيه مقال كما ذكر الحافظ في الفتح، ووردت عنهما روايات صحيحة بالصيام.
وعلى هذا فإن صيامكم عنها صحيح ولا شيء عليكم. وجزاكم الله كل خير وتغمد الفتاة برحمته.
وتضيف: وعلى القول بمشروعية الصوم عن الميت، فإنه مستحب فقط.وعليه؛ فلا حرج عليكِ في الفطر بعد الشروع في قضاء صوم يوم عن جدك المتوفى، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، كما جاء في الحديث الصحيح.
أما يوم القضاء عن النفس، فيجب إتمامه، ويحرم قطعه.