إذا حاضت المرأة بعد الآذان مباشرة هل يجب عليها صلاة الفرض الفائت؟
بقلم |
عاصم إسماعيل |
السبت 13 مارس 2021 - 09:05 ص
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "علمت مؤخرًا أن المرأة إذا حاضت بمقدار أقل من خمس ركعات من الآذان، فيجب أن تصلي الصلاة التي فاتتها بعد الطهر، فكيف أعلم أن هذا حدث في الماضي أم لا؟".
وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:
لو لم تكوني متذكرة، أو متيقنة فليس عليك شيء، يجب أن تكون المسائل واضحة، وأنت تقولين إنه من الجائز أنه حصل لي حيض، أو أن هناك احتمالاً بأنني حضت، أنت ذمتك مشغولة بريئة بيقين، ولن تنشغل إلا بيقين.
أنا متأكد أن وراء السؤال وسوسة، سيري فيما تيقنت فيه، أما ما شككت فيه دعيك منه تمامًا حتى نقضي على هذه الوسوسة، وأرجوك ابتعدي عن هذه الطريقة بـأن تبحثي عن كل الأشياء التي قد تكون أبطلت الصلاة، فتحكمين على صلاتك في الماضي بالبطلان.
كما ورد سؤال مشابه إلى دار الإفتاء المصرية من فتاة تقول: "إذا كانت المرأة في آخر فترة الحيض ولم تستيقظ وقت الفجر لتفقد حدوث الطهر.. ثم استيقظت صباحا ولم تر علامة الطهر ورأتها في وقت صلاة الظهر.. فهل تصلى الفجر على أن الطهر حدث منذ الفجر؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
تصلي الظهر فقط، لأن هناك قاعدة فقهية تقول إذا حدث اختلاف فى زمن حدوث الفعل، فإنه ينسب إلى أقرب الأوقات الحال.
فإن لم تر المرأة علامة الطهر من الحيض إلا حينما استيقظت وقت الظهر، عليها أن تصلى الظهر فقط، لأنه أقرب حال بالنسبة لها.