أخبار

يرفض إعطائي مصروفا شخصيا إلا مقابل العلاقة الشخصية.. فما الحل؟

للراغبين في إنقاص الوزن.. 5 أطعمة خالية من السعرات الحرارية

مفاجأة سارة.. علاج للسرطان يتسبب في انكماش الأورام

نهى الله عن الاستغفار للمشركين فلماذا استغفر إبراهيم لأبيه والنبي لعمه؟

سنة مهجورة.. صلاة فردية أعظم أجرًا من الجماعة.. فما هي وأين تقام؟

يا من أسرفت على نفسك.. لا تضع جبالاً من التريرات لعدم التوبة

أصلح ظاهرك وباطنك بهذه الطريقة

هكذا يقذف الله محبة المؤمنين في قلوب بعضهم البعض دون مصلحة أو منفعة (الشعراوي)

تفسيرات شيطانية وتربص بدون داع.. لا تكن من أصحاب القلوب السوداء

أسرع طريقة ليزيد الله من أموالك وتصبح من الأثرياء.. مع الفوز برضا الله عنك

حاضت بعد أداء العمرة فهل يجوز زيارتها لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

بقلم | أنس محمد | السبت 20 مارس 2021 - 09:48 ص


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: " لو أتى المرأة الحيض في يوم السفر إلى المدينة المنورة -وتعلمون فضيلتكم أن مدة الإقامة في المدينة لا تزيد على خمسة أو ستة أيام؛ وهي مدة حيضها- هل تُمنع من دخول المسجد النبوي أم تذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه؟".

وأجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء بأن دخول الحائض للمسجد النبوي للزيارة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالذي عليه جمهور الفقهاء: أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وأجازوا لها المرور داخله إذا أمنت تلويثه، واتفقوا على جواز مرورها فيه للضرورة والحاجة:

قال الإمام الخطابي الشافعي في "معالم السنن" (1/ 77، ط. المطبعة العلمية): [وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال أصحاب الرأي: لا يدخل الجنب المسجد إلَّا بأحد الطهرين، وهو قول سفيان الثوري، فإن كان مسافرًا ومر على مسجد فيه عين ماء تيمم بالصعيد ثم دخل المسجد واستقى، وقال مالك والشافعي: ليس له أن يقعد في المسجد، وله أن يمر فيه عابرَ سبيل، وتأول الشافعي قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]، على أن المراد به: المسجد؛ وهو موضع الصلاة، وعلى هذا تأوله أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكان أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الظاهر يجيزون للجنب دخول المسجد، إلَّا أن أحمد كان يستحب له أن يتوضأ] اهـ.

اقرأ أيضا:

يرفض إعطائي مصروفا شخصيا إلا مقابل العلاقة الشخصية.. فما الحل؟

وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي الشافعي في "الوسيط في المذهب" (2/ 185، ط. دار السلام): [شرط المكث في المسجد عدم الجنابة؛ فيجوز للمحدث المكث وللجنب العبور، ولا يلزمه في العبور انتحاء أقرب الطرق، وليس له التردد في حافات المسجد من غير غرض، وليس للحائض العبور عند خوف التلويث وكذا من به جراحة نضاخة بالدم، فإن أمنت التلويث فوجهان لغلظ حكم الحيض] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 162، ط. دار الفكر): [الأصح جواز عبورها إذا أمنت التلويث. والله أعلم]. وقال (2/ 358): [أما عبورها بغير لبث فقال الشافعي رضي الله عنه في "المختصر": أكره ممر الحائض في المسجد. قال أصحابنا: إن خافت تلويثه لعدم الاستيثاق بالشد أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خلاف، وإن أمنت ذلك فوجهان الصحيح منهما جوازه، وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، وبه قطع المصنف والبندنيجي وكثيرون، وصححه جمهور الباقين كالجنب وكمن على بدنه نجاسة لا يخاف تلويثه. وانفرد إمام الحرمين فصحح تحريم العبور وإن أمنت؛ لغلظ حدثها بخلاف الجنب. والمذهب الأول] اهـ.

وقال الإمام البيجوري في "حاشيته على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن الشيخ أبي شجاع" (1/ 148-149): [متى خافت التلويث حرم عليها الدخول، وإن لم يوجد التلويث لقلَّة الدم، والمراد بالخوف: ما يشمل التوهُّم، فإن لم تخف تلويثه بل أمنته لم يَحرُم، بل يكره لها حينئذٍ، وهو خلاف الأَوْلى للجنب، إلا لعذرٍ فيهما فتنتفي الكراهةُ لها وكونُه خلافَ الأَوْلى للجنب للعذر، ومثلها كل ذي نجاسة؛ فإن خاف تلويث المسجد حرم، وإلا كره، إلا لحاجة] اهـ.

على أن من العلماء من قال بجواز مكث الحائض في المسجد إذا أمنت التلويث، وإن كان هذا خلاف ما عليه الجمهور؛ فقد قال بذلك من التابعين: الحسن وابن سيرين؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه": [عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا بَأْسَ أَنْ يَرُشَّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَسْجِدَ] اهـ. وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول أهل الظاهر.

والزيارة النبوية هي من أعظم القربات وآكد المستحبات، وحاجة الحجاج إليها متأكدة؛ فإنهم يقطعون المسافات الطوال قصدًا لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليه؛ امتثالًا لِمَا ورد من الأحاديث النبوية الشريفة في استحباب زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك مستوجبٌ لشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزائره، وأن مِن الجفاء أن يحج الإنسان دون أن يزور قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صححها جمع من الحُفَّاظ.

ودخول المسجد النبوي لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه هو بمنزلة المرور الجائز، وقد نص بعض الفقهاء على أن طواف الحائض المعذورة هو بمنزلة المرور الجائز في المسجد، ولا شك أن الزيارة النبوية حينئذٍ أولى بالجواز من الطواف:

وبناءً على ذلك: فيمكن للحائض أن تتحين فترات انقطاع حيضها، أو تتناول دواءً يمنع نزول الدم وذلك باستشارة أهل الطب، وتقلد المذهب القائل بأن النقاء في الحيض طهر؛ وهو قول المالكية والحنابلة وقول للإمام الشافعي يُعرَف بقول "التلفيق" ورجحه بعض الشافعية، ثم تغتسل وتزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسلم عليه، فإن لم ينقطع دمها وخشيت فوات الرفقة قبل انقطاع حيضها فلا مانع من أن تزور وتسلم وهي حائض إذا أَمِنَت التلويث بما تتحفظ به؛ فإن ذلك بمنزلة مرورها الجائز في المسجد.


الكلمات المفتاحية

حاضت بعد أداء العمرة فهل يجوز زيارتها لقبر النبي صلى الله عليه وسلم حيض المرأة خلال العمرة دار الإفتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: " لو أتى المرأة الحيض في يوم السفر إلى المدينة المنورة -وتعلمون فضيلتكم أن مدة الإقامة في المدينة لا تزيد على خ