أخبار

يرفض إعطائي مصروفا شخصيا إلا مقابل العلاقة الشخصية.. فما الحل؟

للراغبين في إنقاص الوزن.. 5 أطعمة خالية من السعرات الحرارية

مفاجأة سارة.. علاج للسرطان يتسبب في انكماش الأورام

نهى الله عن الاستغفار للمشركين فلماذا استغفر إبراهيم لأبيه والنبي لعمه؟

سنة مهجورة.. صلاة فردية أعظم أجرًا من الجماعة.. فما هي وأين تقام؟

يا من أسرفت على نفسك.. لا تضع جبالاً من التريرات لعدم التوبة

أصلح ظاهرك وباطنك بهذه الطريقة

هكذا يقذف الله محبة المؤمنين في قلوب بعضهم البعض دون مصلحة أو منفعة (الشعراوي)

تفسيرات شيطانية وتربص بدون داع.. لا تكن من أصحاب القلوب السوداء

أسرع طريقة ليزيد الله من أموالك وتصبح من الأثرياء.. مع الفوز برضا الله عنك

تذهب لزيارة أختها أسبوعيًا وتبيت عندها وخطيبها يغار من زوجها.. فهل له أن يمنعها؟

بقلم | خالد يونس | الاثنين 22 مارس 2021 - 09:40 م

أنا خاطب منذ سنتين، ويتكرّر مبيت خطيبتي عند أختها أسبوعيًّا، أو أسبوعًا بعد أسبوع بحجج مختلفة، وتظلّ هناك ثلاثة أيام كل أسبوع، تاركةً كل شيء، بأمر من أبيها وأمها، وقد كرّرت إبداء استيائي، وغيرتي عليها من زوج أختها، ومن استغلالهما لها، ولكن لا جدوى، علمًا أنها من الإسكندرية، وأختها في القاهرة في بلد غريب، وكانت أختها وزوجها رافضين زواجنا.

وعند إبداء رأيي أتذكّر أنها في بيت أبيها وليس لي الحق في ذلك، وسألتها عن وضعنا بعد الزواج، فقالت: إنها ستزور أباها وأمها يوميًّا؛ لإتمام طلباتهما، ومتطلبات بيتهما، ورغم رفضي لهذا الوضع، إلا أنها أصرّت أنها ستفعله، وقد قيّدني أبوها بقيود قائمة، ومؤخر كبير جدًّا، وغير ذلك من قيود الزواج.

أنا أحبّها جدًّا، لكنني سئمت من أوضاع كثيرة وإهانات، وهي تحبّني منذ أن كنا زملاء دراسة.


الجواب:


 قال مركز الفتوى: ليس من حقّ الزوجة أن تخرج من بيت زوجها لزيارة أهلها أو غيرهم، دون إذن زوجها، والراجح عندنا أن على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أهلها بقدر متعارف، فقد اختلف العلماء في خروج المرأة لزيارة والديها أو أحدهما خاصة، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الزوج ليس له أن يمنعها من ذلك. قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: ولو كان أبوها زمِنا -أي مريضا- مثلا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده، فعليها أن تعصيه مسلما كان الأب أو كافرا, كذا في فتح القدير, وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم، فعلى الصحيح المُفتى به: تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة, بإذنه وبغير إذنه.

وقال في التاج والإكليل على متن خليل المالكي: وفي العُتْبية: ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها، ويُقضى عليه بذلك، خلافا لابن حبيب. ابن رشد: هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة, وأما المتجالّة -العجوز الفانية- فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها, وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج. انتهى.

وذهب الحنابلة إلى أنه له أن يمنعها، ويلزمها طاعته، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما، فيمنعهما دفعا للضرر. جاء في الإنصاف: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح.

كما ذهب الشافعية أيضا إلى أن له أن يمنعهما من زيارتها، قال صاحب كتاب أسنى المطالب: وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها، والأولى خلافه. انتهى .

وقال صاحب الإنصاف الحنبلي: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها, ولا زيارةٍ ونحوها. بل طاعة زوجها أحق.

 هذا كلام أصحاب المذاهب. والذي يظهر من أقوال أكثرهم أنهم متفقون على عدم جواز منع المرأة من زيارة أهلها لها في بيتها إذا لم يكن هناك ضرر معتبر من هذا, وإنما الخلاف في ذهابها هي إليهم، والراجح من هذا الخلاف أن الرجل ليس له منع زوجته من زيارة أهلها – خصوصا والديها – إذا لم يكن هناك ضرر.

وتابع مركز الفتوى قائلًا: ولذا فإنا ننبه إلى أنه لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أرحامها عموما ووالديها خصوصا ما لم يكن هناك سبب للمنع ككون خروجها يضر به أو بأولاده أو ككونهم أصحاب معاصي مثلا, وهو يخشى على زوجته أن يفسدوها أو أن يكونوا ممن يحاولون الإيقاع بينه وبين زوجته, ويحاولون إغراءها بعصيانه والتمرد على طاعته, فله حينئذ منعها, بل قد ذهب المالكية في هذه الحالة وهي حالة خوف إفساد أبويها لها إلى عدم المنع أيضا، جاء في حاشية الدسوقي: فإذا ادعى الزوج إفساد أبويها لها وأثبت دعواه ببينة قضي بخروجها مع أمينة وأجرة الأمينة على الأبوين لأنهما ظالمان, والظالم أحق بالحمل عليه وقد انتفعا بالزيارة, فإن كان ضرر الأبوين مجرد اتهام فالأجرة على الزوج لانتفاعه بالحفظ. انتهى.

أما لو كان الأمر بخلاف ذلك ولم تكن هناك مفاسد من زيارتها لأهلها, فلا ينبغي للزوج أن يمنعها من ذلك، بل ينبغي له أن يعينها ويحفزها على ذلك؛ لأن صلة الأرحام من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا.

والله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وأيضا فإن زيارتها لأهلها وأرحامها يطيب خاطرها، ويدخل السرور عليها، وعلى أولادها ، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة.

ولكن في الوقت نفسه لا ينبغي للزوجة أن تخرج سواء لأبويها أو لغيرهما بدون إذن الزوج, وعلى الزوج ألا يتعسف في استعمال حقه الشرعي لمنعها من البر والصلة, وننبه أيضا أنه ينبغي للمرأة في خروجها أن تراعي التعاليم الشرعية في لبسها ومشيتها وتعاملها مع الأجانب ونحو ذلك.

واختتم مركز الفتوى بقوله: فبيّن لمخطوبتك هذا الأمر، وأعلمها أنّ طاعة زوجها في المعروف أوجب من طاعة والديها، وإذا لم ترضَ بذلك، وكنت لم تعقد عليها العقد الشرعي؛ فلا حرج عليك في تركها؛ فالخطبة وعد بالزواج، يجوز فسخه لأي مسوّغ.

اقرأ أيضا:

يرفض إعطائي مصروفا شخصيا إلا مقابل العلاقة الشخصية.. فما الحل؟

اقرأ أيضا:

هل تجب البسملة عند قراءة القرآن وفي الصلاة؟


الكلمات المفتاحية

زيارة الزوجة لأهلها حق الزوج الخاطب المخطوبة غيرة الزوج

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ليس من حقّ الزوجة أن تخرج من بيت زوجها لزيارة أهلها أو غيرهم، دون إذن زوجها، والراجح عندنا أن على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أهلها بقدر متعارف، فقد