لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة :إن من أفطر في نهار رمضان إما ألا يكون قد تمكن من القضاء لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم .
اللجنة أضافت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك "أما إن كان قد تمكن من القضاء ولم يقض حتى مات فقد اختلف الفقهاء، فذهب الجمهور إلى الإطعام عن كل يوم مسكينًا لما روى عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال " من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا " قال الترمذي : الصحيح عن ابن عمر موقوف .
فيما ذهب الإمام الشافعي بحسب الفتوي إلى أنه يصوم عنه وليه لحديث " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق عليه . المغني لابن قدامة
وفي نفس السياق ردت اللجنة علي تساؤل نصه :رجل مصاب بجلطة أفقدته الإدراك معظم الوقت، ما حكمه في رمضان من حيث الصيام والكفارة؟بالقول إن حكمه من حيث الصيام فالواجب في حقه الفدية وهى إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطره في رمضان،
أما إذا أخبر الأطباء بأنه لا يرجى برؤه، وأما إذا كان الأمل في الشفاء والعودة إلي حالته الطبيعية كبيرا فننتظر إلى أن يتحقق ذلك ويكون الواجب عليه هو قضاء أيام بعدد تلك الأيام التي أفطرها.
اقرأ أيضا:
هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟اللجنة استدلت علي ذلك بقوله تعالى:" فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أُخر فهذه في من يُرجى برؤه. ويكفي في الفدية عن اليوم الواحد إطعام مسكين سحورا وفطورا "