شربت الدواء مع بداية أذان الفجر، وأنا مجبرة على شربه، فهل صيامي صحيح، أم يجب عليّ صيام شهرين متتاليين؟ مع العلم أن المدينة التي أقطن بها يؤذن فيها للفجر فقط مرة واحدة.
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: الإمساك عن المفطرات من أكل، وشرب، ونحوهما، إنما يجب عند طلوع الفجر الصادق، وليس بسماع الأذان من أي مصدر كان، قال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {البقرة:187}.
فإذا كان الأذان المذكور يرفع قبل طلوع الفجر, فصيامك صحيح.
أما كان الأذان عند طلوع الفجر؛ فإن صيامك باطل، ويجب عليك قضاء يوم مكان كل يوم كان صومه غير صحيح, ولا يلزمك صيام شهرين متتابعينِ.
لكن إذا كنت معتقدة أن المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت, فتبين عكس ذلك؛ فإن الصوم لا يبطل.
مركز الفتوى كان قد أوضح في فتوى مشابهة: أنه إذا شرب الشخص أثناء أذان الفجر، وهو يعلم أن الأذان لا يُرفع إلا بعد تبين طلوع الفجر؛ فقد فعل ما لا يجوز له، وفسد صومه، وعليه قضاؤه؛ لأن إمساك الصائم يجب بطلوع الفجر الذي يدخل به وقت الصلاة.
أما إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت بقليل، فلا حرج في الشرب والأكل أثناء الأذان، كما بينا في الفتوى المشار إليها.
وإذا كان لا يعلم، وشرب اعتقادا منه أن الفجر لم يطلع، وأن المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت؛ فإن صيامه صحيح، ولا شيء عليه، كما قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في الفتاوى، وفي لقاء الباب المفتوح، وفي جلسات رمضانية.
قال: فلو أن الإنسان أكل وشرب، يظن أن الفجر لم يطلع، فتبين أنه طالع، فليس عليه قضاء، بل صومه صحيح؛ لأنه لم يعلم أن الفجر قد طلع .. لكن يجب عليه من حين أن يعلم أن الفجر قد طلع، أن يمسك، حتى لو كانت اللقمة في فمه، وجب عليه لفظُها، أو كان الماء في فمه، وجب عليه مَجُّه، ولا يجوز أن يبلع بعد العلم بأن الفجر قد طلع. اهـ.
وفي حال لزوم القضاء، فإن أمكن معرفة عدد أيامه، فلا إشكال؛ وإلا وجب عليه قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وغلبة الظن مثل اليقين هنا.اقرأ أيضا:
هل جاء في الإسلام أن صوت المرأة عورة؟اقرأ أيضا:
يكتب بيت الزوجية باسم زوجته .. ويجبرها على التنازل عن مؤخر الصداق.. فما الحكم