قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن إخراج الرجل زكاة الفطر عن زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها، لا يجب عليه إلا إذا مكنته من نفسها ودعته للدخول بها فحينئذ تلزمه نفقتها وزكاة فطرها، ففي المدونة للإمام مالك: وقال لي مالك: كل من كان ولده جارية فعلى أبيها صدقة الفطر فيها حتى تنكح، فإذا نكحت فلا صدقة عليه فيها، قال: والنكاح عند مالك الدخول إلا أن يدعى الزوج إلى الدخول بها فلا يفعل فتلزمه النفقة، فإذا لزم الزوج النفقة صارت صدقة الفطر في هذه الجارية على الزوج.
وإذا لم تجب زكاة فطر الزوجة هنا جاز لزوجها إخراجها تطوعاً نيابة عن زوجته المعقود عليها إذا أذنت له في ذلك لأن النيابة مجزئة في زكاة الفطر، والأولى استئذانها لمن ينفق عليها خروجاً من خلاف العلماء في اشتراط إذن المنفق للمنفق عليه في إخراج الزكاة، وإن كان الصحيح الإجزاء بلا إذن منه؛ كما قال النووي رحمه الله في شرح المهذب وغيره.
اقرأ أيضا:
جهاز العروسة.. هل يلزم به الأب أم العريس؟اقرأ أيضا:
حكم رفض الزوجة لقاء زوجها في الفراش بدون عذر؟.. أمين الفتوى يجيب