قال مركز الفتوى بإسلام ويب: قد بينا في فتاوى سابقة أنه يجوز للزوجة أن تتفق مع زوجها على إسقاط حقها في المبيت، وتكتفي منه باللقاء في أوقات، أو أيام معينة، وعند ذلك لا يلزمه العدل، ولا القسم لها في المبيت؛ لتنازلها عن حقها برضاها.
جاء في المغني لابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها, أو لبعض ضرائرها, أو لهن جميعا.. فإذا رضيت هي والزوج جاز، لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما.
وفي التاج والإكليل للموَّاق المالكي: من المدونة: إن رضيت بترك أيامها وبالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز.
اقرأ أيضا:
نعرف ثواب كفالة اليتيم.. فهل هناك ثواب لكفالة اللقيط أو مجهول النسب؟اقرأ أيضا:
هل سنتذكر في الجنة ما مر بنا في الدنيا من مواقف حزينة ومؤلمة؟اقرأ أيضا:
لمن ارتدت الحجاب في رمضان وخلعته بعده؟.. تعرفي على الحكم الشرعي